للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صَغِيرَةً لَمْ تُطِقْ) الْوَطْءَ إنْ قُدِّرَ أَنَّ بِهَا لَبَنًا. (لِجَوْفِ رَضِيعٍ) لَا كَبِيرٍ، وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً (وَإِنْ بِسَعُوطٍ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ: مَا صُبَّ فِي الْأَنْفِ، (أَوْ) وُصُولِهِ لِلْجَوْفِ بِسَبَبِ (حُقْنَةٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: دَوَاءٌ يَصُبُّ فِي الدُّبُرِ، (تُغَذِّي) : أَيْ الْحُقْنَةُ؛ أَيْ تَكُونُ غِذَاءً لَا مُطْلَقَ وُصُولٍ بِهَا، وَأَمَّا مَا وَصَلَ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ كَأَنْفٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْغِذَاءُ. بَلْ مُجَرَّدُ وُصُولِهِ لِلْجَوْفِ كَافٍ فِي التَّحْرِيمِ، (أَوْ خُلِطَ) لَبَنُ الْمَرْأَةِ (بِغَيْرِهِ) مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ؛ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ إذَا وَصَلَ لِلْجَوْفِ (إلَّا أَنْ يَغْلِبَ) الْغَيْرُ (عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ طَعْمٌ وَلَا أَثَرٌ مَعَ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُحَرِّمُ. وَلَوْ خُلِطَ لَبَنُ امْرَأَةٍ مَعَ لَبَنِ أُخْرَى صَارَ ابْنًا لَهُمَا؛ تَسَاوَيَا أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّحْقِيقِ. (فِي الْحَوْلَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِوُصُولٍ: أَيْ وُصُولِهِ لِلْجَوْفِ فِي الْحَوْلَيْنِ، (أَوْ بِزِيَادَةِ

ــ

[حاشية الصاوي]

تَحْرِيمِ لَبَنِ الْمَيِّتَةِ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَقَعُ بِغَيْرِ الْمُبَاحِ؛ وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ نَجِسٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا يُحَرِّمُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَيُحَرِّمُ.

قَوْلُهُ: [لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ] : أَيْ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ، أَمَّا الْمُطِيقَةُ فَتَنْشُرُ الْحُرْمَةَ اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ الْعَجُوزُ الَّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْوَلَدِ لَبَنُهَا مُحَرِّمٌ كَمَا لِابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ، وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَلَبَنُ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ لِكِبَرٍ لَغْوٌ لَا أَعْرِفُهُ، بَلْ فِي مُقَدِّمَاتِهِ تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِلَبَنِ الْبِكْرِ وَالْعَجُوزِ الَّتِي لَا تَلِدُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ إنْ كَانَ لَبَنًا لَا مَاءً أَصْفَرَ كَذَا فِي (بْن) .

قَوْلُهُ: [لِجَوْفِ رَضِيعٍ] : أَيْ لَا إنْ وَصَلَ لِلْحَلْقِ فَقَطْ فَلَا يُحَرِّمُ عَلَى الْمَشْهُورِ هَذَا إذَا كَانَ الْوُصُولُ لِلْجَوْفِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا بَلْ وَلَوْ شَكًّا.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً] : رَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى الشَّافِعِيَّة الْقَائِلِينَ لَا يُحَرِّمُ إلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ تَكُونُ كُلٌّ غِذَاءً.

قَوْلُهُ: [مَا صُبَّ فِي الْأَنْفِ] : أَيْ وَالْمَوْضُوعِ أَنَّهُ وَصَلَ لِلْجَوْفِ فِي الْجَمِيعِ.

قَوْلُهُ: [فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْغِذَاءُ] : أَيْ خِلَافًا لِبَهْرَامَ حَيْثُ جَعَلَ الْغِذَاءَ قَيْدًا فِي الْجَمِيعِ، وَتَبِعَهُ التَّتَّائِيُّ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا نَقَلَهُ (بْن) قَوْلُهُ: [أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّحْقِيقِ] : وَمُقَابِلُهُ الْحُكْمُ لِلْغَالِبَةِ بِالنِّسْبَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>