للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقُدِّرَ الرَّضِيعُ خَاصَّةً) دُونَ إخْوَتِهِ، (وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَ) وَلَدًا لِزَوْجِهَا (صَاحِبِهِ مِنْ) وَقْتِ (وَطْئِهِ) لَهَا (لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ) كَثِيرَةٍ، (أَوْ فَارَقَهَا) وَلَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا مِنْهُ، (وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَزْوَاجًا كَثِيرَةً.

(وَاشْتَرَكَ الْأَخِيرُ مَعَ الْمُتَقَدِّمِ) : وَلَوْ كَثُرَ الْمُتَقَدِّمُ مَا دَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ، (وَلَوْ) كَانَ الْوَطْءُ (بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ) كَزِنًا أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ امْرَأَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ زَنَى بِهَا أَلْفُ رَجُلٍ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدًا لَكَانَ وَلَدًا لِلْجَمِيعِ مِنْ الرَّضَاعِ، (وَحَرَّمَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ) أَيْ رَضِيعًا (كَانَ) ذَلِكَ الرَّضِيعُ (زَوْجَهَا) أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا (كَانَ) ذَلِكَ الرَّضِيعُ (زَوْجَهَا) أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا بِوِلَايَةِ أَبِيهِ لِمَصْلَحَةٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ فَتَزَوَّجَتْ بَالِغًا فَوَطِئَهَا وَذَاتُ لَبَنٍ أَوْ حَدَثَ بِوَطْئِهِ فَأَرْضَعَتْ الطِّفْلَ الَّذِي كَانَ زَوْجًا لَهَا، فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ الْبُنُوَّةُ طَرَأَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ،

ــ

[حاشية الصاوي]

الرَّضَاعِ بِنْتَك أَوْ أُخْتَك مِنْهُ أَيْضًا، وَكَكَوْنِ أُمِّ وَلَدٍ وَلَدِك وَجَدَّةِ وَلَدِك أُخْتَك أَوْ جَدَّتِك مِنْ الرَّضَاعِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: [دُونَ إخْوَتِهِ] : أَيْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَيْ وَدُونَ أُصُولِهِ، هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: خَاصَّةً، وَأَمَّا فُرُوعُ ذَلِكَ الطِّفْلِ فَإِنَّهُمْ مِثْلُهُ فِي حُرْمَةِ الْمُرْضِعَةِ وَأُمَّهَاتِهَا وَبَنَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: [لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ خَلِيَّةً.

قَوْلُهُ: [لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ] : عِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: اللَّبَنُ فِي وَطْءٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ مُحَرَّمٍ أَوْ زِنًا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَكَمَا لَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهُ مِنْ الزِّنَا كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ، لِأَنَّ اللَّبَنَ لَبَنُهُ وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ، وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُهُ مِنْ قِبَلِ فَحْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: إنَّهُ يُحَرِّمُ وَذَلِكَ أَصَحُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>