للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ (بِقَدْرِ وُسْعِهِ) : أَيْ الزَّوْجِ، (وَحَالِهَا) : أَيْ الزَّوْجَةِ؛ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا رَفَعَهَا عَنْ الْفُقَرَاءِ إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَزِمَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مُعْتَبِرًا فِيهَا حَالَهَا مِنْ فَقْرٍ أَوْ غِنًى. فَلَيْسَ عَلَى الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْفَقِيرَةِ مَا يُسَاوِي نَفَقَةَ الْغَنِيَّةِ، وَلَا يَكْفِي مِنْ غَيْرِ الْمُتَّسَعِ فِي الْغَنِيَّةِ نَفَقَةُ الْفَقِيرَةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهَا عَنْ حَالِ الْفَقِيرَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ، (وَحَالِ الْبَلَدِ) : فَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ أَكْلَ الذُّرَةِ فَلَا تُجَابُ إلَى طَلَبِ أَكْلِ الْقَمْحِ، (وَ) حَالِ (الْبَدْوِ) وَالْحَضَرِ؛ فَإِذَا كَانَتْ عَادَةُ الْبَدْوِ عَدَمَ الْخُبْزِ فَلَا تُجَابُ إلَى الْخُبْزِ، وَكَذَا فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ، (وَ) حَالِ (السَّفَرِ) فَإِذَا كَانَتْ الْعَادَةُ فِيهِ أَكْلَ الْخُبْزِ الْيَابِسِ فَلَا تُجَابُ إلَى خِلَافِهِ. (وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ) عَلَى الرَّضَاعِ مِنْ نَحْوِ الْأَدْهَانِ. وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: " بِالْعَادَةِ " قَوْلَهُ: (إلَّا قَلِيلَةَ الْأَكْلِ وَالْمَرِيضَةِ) إذَا قَلَّ أَكْلُهَا (فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَدْرُ أَكْلِهَا) لَا الْمُعْتَادُ لِلنَّاسِ، (إلَّا أَنْ يُقَرَّرَ لَهَا شَيْءٌ) عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ مَا قَرَّرَ أَيْ قَدَّرَ لَهَا.

(لَا فَاكِهَةٌ وَدَوَاءٌ) لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ، (وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ أَوْ) أُجْرَةُ (طَبِيبٍ) فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاءِ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ، أَوْ كَانَ بَارِدًا يَضُرُّ بِهَا فِي الشِّتَاءِ مَثَلًا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا تُسَخِّنُهُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ] : مَحَلُّ لُزُومِ ذَلِكَ الزَّائِدِ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً، أَمَّا لَوْ كَانَ وَلَدُهَا رِقًّا فَالزَّائِدُ عَلَى سَيِّدِهَا كَأُجْرَةِ الْقَابِلَةِ.

قَوْلُ: [لَا الْمُعْتَادُ لِلنَّاسِ] : أَيْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ طَعَامًا كَامِلًا تَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا، وَتَصْرِفُ الْبَاقِيَ مِنْهُ فِي مَصَالِحِهَا، خِلَافًا لِأَبِي عِمْرَانَ، وَكَذَلِكَ لَوْ زَادَ أَكْلُهَا بِالْمَرَضِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الزَّائِدُ.

قَوْلُ: [عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ] : أَيْ كَحَنَفِيٍّ، وَأَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ فَلَا يَرَى الْحُكْمَ بِتَقْرِيرِ النَّفَقَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْمُسْتَقْبَلَاتِ عِنْدَهُ.

قَوْلُهُ: [فَيَلْزَمُهُ مَا قَرَّرَ] : أَيْ بِاتِّفَاقِ أَبِي عِمْرَانَ وَغَيْرُهُ وَتَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَتْ.

قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا] : أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجَنَابَةُ مِنْهُ، بَلْ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ زِنًا وَلَا غَرَابَةَ فِي إلْزَامِهِ الْمَاءَ لِغُسْلِهَا مِنْ الزِّنَا، فَإِنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>