للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَمَّامِ لِتَوَقُّفِ إزَالَةِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ (حَرِيرٌ) وَلَوْ اعْتَادَهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. (وَ) لَا (ثَوْبُ مَخْرَجٍ) .

وَإِذَا عَلِمْت أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ بِالْعَادَةِ (فَيُفْرَضُ) لَهَا (الْمَاءُ) لِلشُّرْبِ وَالْغُسْلِ، وَغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْإِنَاءِ وَالْيَدِ وَالْوُضُوءِ (وَالزَّيْتُ) لِلْأَدْهَانِ وَالْأَكْلِ، (وَالْوَقُودُ) مِنْ حَطَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ، (وَمُصْلِحُ طَعَامٍ) مِنْ مِلْحٍ وَبَصَلٍ وَأَبْزَارٍ (وَلَحْمٌ الْمَرَّةُ فَالْمَرَّةِ) فِي الْجُمُعَةِ عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ لَا كُلَّ يَوْمٍ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَقِيرِ، وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَعَلَى حَسَبِ قُدْرَتِهِ (وَحَصِيرٌ) لِفَرْشِهَا.

(وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ) لِحُرَّةٍ وَلَوْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا مِنْ تَعَلُّقَاتِ الْوَلَدِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ وَلَا مَفْهُومَ لِلْجَنَابَةِ، بَلْ الْغُسْلُ الْمَطْلُوبُ وَاجِبًا أَوْ غَيْرَهُ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ اعْتَادَهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَذْهَبِ] : أَيْ وَلَوْ كَانَ شَأْنُهَا لُبْسَهُ، فَإِذَا تَزَوَّجَ إنْسَانٌ مِنْ شَأْنِهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلْبَاسُهَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ أَمْ لَا، كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَمِثْلُ الْحَرِيرِ الْخَزُّ، وَانْظُرْ هَلْ إذَا شُرِطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ يَلْزَمُ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُنَافِي الْعَقْدَ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

قَوْلُهُ: [وَلَا ثَوْبَ مَخْرَجٍ] : أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِالتَّزْيِيرَةِ وَلَوْ جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ، وَالظَّاهِرُ: إلَّا لِشَرْطٍ.

قَوْلُهُ: [وَلَحْمٌ] : قَالَ بَعْضُهُمْ أَيْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَا مِنْ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُعْتَادًا فَيَجْرِي عَلَى الْعَادَةِ.

قَوْلُهُ: [عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ] : أَيْ فَيُفْرَضُ فِي حَقِّ الْقَادِرِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فِي الْجُمُعَةِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَفِي حَقِّ الْمُتَوَسِّطِ مَرَّتَانِ فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي حَقِّ الْمُنْحَطِّ مَرَّةٌ فِي الْجُمُعَةِ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ.

قَوْلُهُ: [فَعَلَى حَسَبِ قُدْرَتِهِ] : أَيْ وَلَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةٌ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ: [وَحَصِيرٌ] : أَيْ مِنْ سَمُرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

قَوْله: [لِفِرَاشِهَا] : أَيْ لِتَكُونَ هِيَ الْفِرَاشُ أَوْ تُوضَعُ تَحْتَ الْفِرَاشِ.

قَوْلُهُ: [وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ] إلَخْ: الْقَابِلَةُ هِيَ الَّتِي تُوَلِّدُ النِّسَاءَ وَأُجْرَتُهَا لَازِمَةٌ لِلزَّوْجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>