(وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ) الزَّوْجَةُ (بِتَرْكِهَا كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ) مِنْ زَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ (مُعْتَادَيْنِ) لَا غَيْرِ مُعْتَادَيْنِ، وَلَا غَيْرِ مَا يَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا (وَمَشْطٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: مَا يُخَمَّرُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ دُهْنٍ وَحِنَّاءٍ وَنَحْوِهِمَا، وَأَمَّا الْمُشْطُ بِالضَّمِّ وَهُوَ الْآلَةُ كَالْمُكْحَلَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ.
(وَ) يَلْزَمُهُ (إخْدَامُ الْأَهْلِ) لِلْإِخْدَامِ، لَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِخْدَامِ، (وَإِنْ) كَانَ الْإِخْدَامُ لَهَا (بِكِرَاءٍ) وَلَوْ تَخْدُمُهَا (أَوْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ) ، حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ، (وَقَضَى لَهَا) عِنْدَ التَّنَازُعِ مَعَ الزَّوْجِ (بِخَادِمِهَا) الَّتِي تَخْدُمُهَا بِشِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا، (إلَّا لِرِيبَةٍ) فِي خَادِمِهَا تَضُرُّ بِالزَّوْجِ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
عَلَى الْمَشْهُورِ حَيْثُ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا، وَلَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا، وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا، وَأَمَّا الَّتِي وَلَدُهَا رَقِيقٌ فَأُجْرَةُ الْقَابِلَةِ لَازِمَةٌ لِسَيِّدِهِ قَوْلًا وَاحِدًا كَأُجْرَةِ رَضَاعِهِ، وَيَجِبُ لَهَا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ كَالْفِرَاخِ وَالْحُلْبَةِ وَالْعَسَلِ، وَمَا يُصْنَعُ مِنْ الْمُفْتِقَةِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ.
قَوْلُهُ: [تَسْتَضِرُّ الزَّوْجَةُ بِتَرْكِهَا] : أَيْ يَحْصُلُ لَهَا الشُّعْثُ عِنْدَ تَرْكِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ الْمَرَضُ لِأَجْلِهَا.
قَوْلُهُ: [مُعْتَادَيْنِ] : الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ هَذَا تَمْثِيلٌ لِلزِّينَةِ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا وَلَا تَسْتَضِرُّ إلَّا إذَا كَانَ مُعْتَادًا.
قَوْلُهُ: [بِالضَّمِّ وَهُوَ الْآلَةُ] : أَيْ عَلَى مَا لِلنَّوَوِيِّ وَهُوَ خِلَافُ قَاعِدَةِ أَنَّ اسْمَ الْآلَةِ مَكْسُورٌ، غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْقَامُوسِ قَالَ الْمُشْطُ مُثَلَّثَةٌ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ كَانَ الْإِخْدَامُ لَهَا بِكِرَاءٍ] : أَيْ هَذَا إنْ كَانَ بِشِرَاءٍ، بَلْ وَإِنْ كَانَ بِكِرَاءٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الرَّقِيقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِخِدْمَتِهَا إلَّا إذَا حَصَلَ التَّمْلِيكُ بِالصِّيغَةِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ] : أَيْ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ؛ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِخْدَامِ لَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي كَوْنِهَا أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ أَوْ لَيْسَتْ أَهْلًا، فَهَلْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ؟ قَوْلَانِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: [فِي الدِّينِ] : أَيْ بِأَنْ كَانَتْ يَخْشَى مِنْهَا الْإِتْيَانَ بِرِجَالٍ لِلْمَرْأَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute