للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِلَّا) تَكُنْ الزَّوْجَةُ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ (فَعَلَيْهَا) الْخِدْمَةُ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ (نَحْوِ الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَالْكَنْسِ) لِمَحِلِّ النَّوْمِ وَنَحْوِهِ، (وَالْغُسْلِ) لِثَوْبِهِ وَالْإِنَاءِ وَالْفُرُشِ وَطَيِّهِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ غَالِبِ النَّاسِ.

(لَا) يَلْزَمُهَا (الطَّحْنُ وَالنَّسْجُ وَالْغَزْلُ) وَنَحْوُهَا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ حِرْفَةٌ لِلِاكْتِسَابِ عَادَةً، فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ لَهَا.

(وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (التَّمَتُّعُ) أَيْ الِانْتِفَاعُ (بِشَوْرَتِهَا) بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ: مَا تَجَهَّزَتْ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِنْ فُرُشٍ وَغِطَاءٍ وَآنِيَةٍ، فَيَسْتَعْمِلُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ. (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (مَنْعُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (مِنْ كَبَيْعِهَا) وَهِبَتِهَا وَالتَّصَدُّقِ بِهَا لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعَ بِذَلِكَ، وَهُوَ حَقٌّ لَهُ بِهِ. وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَرَى أَنَّهُ قَدْ انْتَفَعَ بِهِ الزَّوْجِ انْتِفَاعًا تَامًّا كَالْأَرْبَعِ سِنِينَ وَنَحْوِهَا،

ــ

[حاشية الصاوي]

يُفْسِدُونَهَا، وَقَوْلُهُ أَوْ الدُّنْيَا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ يَخْشَى مِنْهَا السَّرِقَةَ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْتِ.

قَوْلُهُ: [فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ] : أَيْ لَهَا وَلَهُ لَا لِضُيُوفِهِ وَلَا لِأَوْلَادِهِ وَلَا لِعَبِيدِهِ وَأَبَوَيْهِ.

قَوْلُهُ: [لِثَوْبِهِ] : أَيْ أَوْ ثَوْبِهَا قَالَ، بَعْضُهُمْ إنْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَثِيَابَهَا يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَقَالَ الْأَبِيُّ إنَّ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.

قَوْلُهُ: [لَا يَلْزَمُهَا الطَّحْنُ] إلَخْ: أَيْ بِاتِّفَاقٍ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَاءِ بَلَدِهَا جَارِيَةً بِذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ لَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ شَيْءٌ فِي الْخِدْمَةِ مُطْلَقًا، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَخْدُمَهَا أَوْ يَأْتِيَ بِخَادِمٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ. تَنْبِيهٌ

فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ لُزُومِ خِيَاطَةِ ثَوْبِهِ، وَثَوْبِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَجْرِي عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ لَزِمَهَا وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: [بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ] : أَيْ وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهِيَ الْجَمَالُ.

قَوْلُهُ: [وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ] : مُرَادُهُ بِهِ ابْنُ زَرْبٍ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ.

قَوْلُهُ: [كَالْأَرْبَعِ سِنِينَ] : أَيْ وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ قَلِيلٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>