للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ) مِنْ (تَزَوُّجِهِ أَكْثَرَ مِنْ) زَوْجَةٍ (وَاحِدَةٍ) وَأَمَّا الْوَاحِدَةُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا إنْ كَانَتْ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْدَقَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا فَيُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ أُخْرَى. (وَ) مَنَعَهُ مِنْ (حِجَّةِ الصَّرُورَةِ) : لِأَنَّ مَالَهُ الْآنَ لِلْغُرَمَاءِ فَحَجُّ التَّطَوُّعِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ. (وَ) مُنِعَ مِنْ (سَفَرٍ) لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إنْ حَلَّ دَيْنُهُ أَوْ كَانَ يَحِلُّ بِغَيْبَتِهِ. وَهَذَا يَجْرِي حَتَّى فِي غَيْرِ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ حَيْثُ لَمْ يُوَكِّلْ مَنْ يُوَفِّي عَنْهُ دَيْنَهُ. (لَا رَهْنَ) فِي دَيْنٍ اسْتَحْدَثَهُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَهُوَ صَحِيحٌ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَيُمْنَعُ مِنْ الرَّهْنِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ فَيَجُوزُ قَطْعًا إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مُعَامَلَاتِهِ. (وَ) لَا يُمْنَعُ مِنْ (نَفَقَةِ عِيدٍ وَأُضْحِيَّةٍ بِالْمَعْرُوفِ) فِيهِمَا دُونَ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَأَصْدَقَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا] : فَإِنْ أَصْدَقَهَا أَكْثَرَ فَلِغُرَمَائِهِ الزَّائِدُ يَرْجِعُونَ عَلَيْهَا بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ الزَّائِدُ دَيْنًا لَهَا عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [فَيُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ أُخْرَى] : أَيْ إنْ كَانَتْ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ تُعِفُّهُ.

قَوْلُهُ: [فَحَجُّ التَّطَوُّعِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ] : فِيهِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي تَزْوِيجِهِ أَرْبَعًا وَفِي حِجَّةِ التَّطَوُّعِ.

قَوْلُهُ: [وَمُنِعَ مِنْ سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ] : أَيْ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا، فَشُرُوطُ مَنْعِهِ ثَلَاثَةٌ: حُلُولُ الدَّيْنِ بِغِيبَتِهِ، وَإِيسَارُهُ بِهِ وَلَمْ يُوَكِّلْ فِي قَضَائِهِ.

قَوْلُهُ: [لَا رَهْنَ فِي دَيْنٍ] : أَيْ لَا يُمْنَعُ مِنْ دَفْعِ رَهْنٍ بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ: إنْ كَانَ الْمَرْهُونُ بَعْضَ مَالِهِ، فِي مُعَامَلَةٍ حَدَّثَتْ، اُشْتُرِطَ فِيهَا الرَّهْنُ، لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ، وَأَصَابَ وَجْهَ الرَّهْنِ بِأَلَّا يَرْهَنَ كَثِيرًا فِي قَلِيلٍ - أَفَادَهُ الْأَصْلُ تَبَعًا لِ عب قَالَ بْن: لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الشُّرُوطَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْجَوَازَ مُطْلَقٌ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَرِّجْ شَارِحُنَا عَلَى تِلْكَ الشُّرُوطِ.

قَوْلُهُ: [غَيْرِ الْمَدِينِ] : أَيْ غَيْرِ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ.

قَوْلُهُ: [فِي مُعَامَلَاتِهِ] : أَيْ وَلَا فِي تَبَرُّعَاتِهِ مِنْ الثُّلُثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>