للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ (وَدَفْعِ) : أَيْ مَعَ دَفْعِ (قِيمَةِ نَقْضِهِ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ مَنْقُوضِهِ أَيْ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ النَّقْضِ لَا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَتُرَابٍ وَجِصٍّ وَزَوَّقَهُ بِأَحْمَرَ أَوْ أَخْضَرَ (بَعْدَ سُقُوطِ) أَيْ إسْقَاطِ أُجْرَةِ (كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّهَا) الْغَاصِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ خِدْمَةٍ، أَيْ إنْ كَانَ شَأْنُهُ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ مَعَ تَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كَمَا كَانَتْ؛ فَيُقَالُ: مَا يُسَاوِي نَقْضَ هَذَا الْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرِ لَوْ نُقِضَ؟ فَإِذَا قِيلَ: عَشْرَةٌ، قِيلَ: وَمَا أُجْرَةُ مَنْ يَتَوَلَّى الْهَدْمَ وَتَسْوِيَةَ الْأَرْضِ؟ فَإِذَا قِيلَ: أَرْبَعَةٌ، غَرِمَ لِلْغَاصِبِ سِتَّةً، فَإِذَا كَانَ الْغَاصِبُ شَأْنُهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ خِدْمَةً غَرِمَ لَهُ الْمَالِكُ جَمِيعَ الْعَشَرَةِ (وَأَمْرِهِ بِتَسْوِيَةِ أَرْضِهِ) مُقَابِلَ قَوْلِهِ " أَخْذِهِ ": أَيْ خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ دَفْعٍ. . . إلَخْ وَبَيْنَ أَمْرِهِ بِتَسْوِيَةِ أَرْضِهِ بَعْدَ أَنْ يَهْدِمَ مَا بَنَاهُ أَوْ يَقْلَعَ مَا غَرَسَهُ:

(أَوْ جَنَى) عَطْفٌ عَلَى " بَنَى " أَيْ وَخُيِّرَ رَبُّهُ إنْ جَنَى عَلَى الْمَغْصُوبِ (أَجْنَبِيٌّ) : أَيْ غَيْرُ الْغَاصِبِ بَيْنَ أَنْ يَتْبَعَ الْغَاصِبَ أَوْ الْجَانِيَ.

(فَإِنْ اتَّبَعَ) رَبُّهُ (الْغَاصِبَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ، رَجَعَ) الْغَاصِبُ (عَلَى الْجَانِي بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ قَلَّتْ) عَنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ (أَوْ

ــ

[حاشية الصاوي]

الْخِيَارُ لِلْغَاصِبِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ مَعَ دَفْعِ قِيمَةِ نَقْضِهِ] : أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ أَنْقَاضًا وَبَنَاهَا الْغَاصِبُ فِي أَرْضِهِ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ هَدْمُهَا وَلَهُ إبْقَاؤُهَا وَأَخْذُ قِيمَتِهَا، وَكَذَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا وَجَعَلَهُ بِطَانَةً فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَإِبْقَاؤُهُ وَتَضْمِينُهُ الْقِيمَةَ.

قَوْلُهُ: [كَتُرَابٍ وَجِصٍّ وَزَوَّقَهُ] إلَخْ: أَيْ فَيَأْخُذُهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِلَا شَيْءٍ، فَإِنْ أَزَالَهَا الْغَاصِبُ غَرِمَ قِيمَتَهَا قَائِمَةً لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا. بِخِلَافِ هَدْمِ الْمُسْتَعِيرِ بِنَاءَهُ أَوْ قَلْعِ غَرْسِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِهِ لِلْمُعِيرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مَأْذُونٌ لَهُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ كَذَا فِي عب.

قَوْلُهُ: [إنْ جَنَى عَلَى الْمَغْصُوبِ أَجْنَبِيٌّ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَوْ لَا كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ أَوْ كَلْبٍ مَأْذُونٍ فِيهِ.

قَوْلُهُ: [يَوْمَ الْغَصْبِ] : أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ ضَمَانِ الْغَاصِبِ.

قَوْلُهُ: [يَوْمَ الْجِنَايَةِ] : أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ ضَمَانِ الْجَانِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>