كَثُرَتْ عَنْهَا) : وَالزَّائِدُ يَكُونُ لَهُ.
(وَإِنْ اتَّبَعَ الْجَانِيَ) بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ (فَأَخَذَ أَقَلَّ) مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ - كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَشْرَةً وَيَوْمَ الْغَصْبِ خَمْسَةَ عَشَرَ - فَأَخَذَ مِنْ الْجَانِي الْعَشَرَةَ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَلْزَمُهُ (رَجَعَ بِالزَّائِدِ) وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي الْمِثَالِ (عَلَى الْغَاصِبِ) .
(وَلَهُ) أَيْ لِرَبِّهِ (هَدْمُ بِنَاءٍ) بَنَاهُ الْغَاصِبُ (عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى الْمَغْصُوبِ، إذَا كَانَ عَمُودًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ حَجَرًا فَيَأْخُذُ عَيْنَ شَيْئِهِ بَعْدَ هَدْمِ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ تَرْكُهُ وَأَخْذُ قِيمَتِهِ. فَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَرْضِ فَجَعْلُهُ شَامِلًا لِلْأَرْضِ - كَمَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ - غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ غَاصِبَ الْأَرْضِ إذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا قَدَّمْنَاهُ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِيمَا بَعْدَ هَذَا.
(وَ) لَهُ (غَلَّةُ) مَغْصُوبٍ (مُسْتَعْمَلٍ) : إذَا اسْتَعْمَلَهُ الْغَاصِبُ أَوْ أَكْرَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ. فَإِذَا لَمْ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَالزَّائِدُ يَكُونُ لَهُ] : أَيْ لِلْغَاصِبِ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الشَّخْصُ لَا يَرْبَحُ فِي مَالِ غَيْرِهِ مَحَلُّهُ غَيْرُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ.
قَوْلُهُ: [رَجَعَ بِالزَّائِدِ] : أَيْ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ الْجَانِي كَانَتْ مِنْ حَقِّ الْغَاصِبِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ الْغَاصِبَ غَارِمٌ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ.
قَوْلُهُ: [إذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ] : الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْغَاصِبِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْغَصْبِ عَلَى حَدِّ {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨] .
قَوْلُهُ: [قَدَّمْنَاهُ] : أَيْ حُكْمَهُ، فَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ فَقَدْ قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ وَخُيِّرَ رَبُّهُ إذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ إلَخْ.
قَوْلُهُ: [وَلَهُ غَلَّةُ مَغْصُوبٍ] : الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
قَوْلُهُ: [عَلَى الْمَشْهُورِ] : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَازِرِيُّ وَشَهَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَالَ ابْنُ عَاشِرٍ: هُوَ الْمَشْهُورُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute