للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّ الْأَصْلَ وَالْمَعْهُودَ عَدَمُ مَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا يَأْمُرُ الْمُدَّعِيَ إذَا عَلِمَهُ وَلَوْ بِقَوْلِهِ لَهُمَا: مَنْ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا، وَسَلَّمَ لَهُ الْآخَرُ. وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ مَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِأَصْلٍ أَوْ مَعْهُودٍ. (وَإِلَّا) يَعْلَمَ الْمُدَّعِيَ مِنْهُمَا بِأَنْ قَالَ كُلٌّ: أَنَا الْمُدَّعِي (فَالْجَالِبُ) لِصَاحِبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي يُؤْمَرُ بِالْكَلَامِ ابْتِدَاءً، لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْجَالِبَ هُوَ الطَّالِبُ. (وَإِلَّا) يَكُنْ جَالِبٌ بِأَنْ جَاءَا مَعًا (أَقْرَعَ) بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ بِالتَّقَدُّمِ قُدِّمَ. وَإِذَا أُمِرَ بِالْكَلَامِ. (فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ) نَحْوُ: لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ، وَاحْتُرِزَ: " بِمَعْلُومٍ " مِنْ نَحْوِ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ " بِمُحَقَّقٍ " مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ: فِي ظَنِّيّ أَوْ: أَظُنُّ أَنَّ لِي عَلَيْهِ كَذَا.

(وَبَيَّنَ فِي) دَعْوَى (الْمَالِ: السَّبَبَ) : كَالْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ. (وَإِلَّا) يُبَيِّنَ السَّبَبَ (سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ) : أَيْ عَنْ السَّبَبِ وُجُوبًا. (وَإِلَّا) بِأَنْ ادَّعَى بِمَجْهُولٍ أَوْ بِمَعْلُومٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ (لَمْ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَإِنَّ الْأَصْلَ وَالْمَعْهُودَ عَدَمُ مَا ذُكِرَ] : أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْعَدَمُ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ بِقَوْلِهِ لَهُمَا] : أَيْ هَذَا إذَا كَانَ عَلِمَهُ بِأَمْرٍ سَابِقٍ بَلْ وَلَوْ بِقَوْلِهِ لَهُمَا إلَخْ.

قَوْلُهُ: [مَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِأَصْلٍ] إلَخْ: أَيْ لِكَوْنِهِ ضِدَّ الْمُدَّعِي.

قَوْلُهُ: [أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا] : أَيْ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ بِالْكَلَامِ.

قَوْلُهُ: [فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ] : اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِلْمِ الْمُدَّعِي بِهِ تَصَوُّرُهُ وَتَمَيُّزُهُ. فِي ذِهْنِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْقَاضِي. وَأَمَّا تَحَقُّقُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِجَزْمِ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ.

قَوْلُهُ: [بِمَجْهُولٍ] : مُحْتَرَزُ مَعْلُومٍ.

وَقَوْلُهُ: [أَوْ بِمَعْلُومٍ] : غَيْرِ مُحَقَّقٍ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُحَقَّقٍ.

وَقَوْلُهُ: [أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ] : مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَبَيَّنَ فِي الْمَالِ السَّبَبَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>