للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْمَدِينِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّيْنِ، وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ؛ فَإِنَّهَا الْأَصْلُ. فَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ. وَالْأَصْلُ فِي مَعْلُومِ الرِّقِّ عَدَمُ الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ ادَّعَى الْعِتْقَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ (بِالْجَوَابِ) : مُتَعَلِّقٌ بِأَمَرَ الْمُقَدَّرِ إمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ. (فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ) : أَيْ الْمُدَّعِي (الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ) وَلِلْحَاكِمِ إنْ غَفَلَ الْمُدَّعِي تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْعُدُولِ: اشْهَدُوا بِأَنَّهُ أَقَرَّ. (وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ) الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ) تَشْهَدُ لَك عَلَيْهِ؟ (فَإِنْ نَفَاهَا) بِأَنْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي بَيِّنَةٌ (فَلَهُ) : أَيْ لِلْمُدَّعِي (اسْتِحْلَافُهُ) : أَيْ طَلَبُ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكَرِ. هَذَا إذَا ثَبَتَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ (وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ) بَيْنَهُمَا (خُلْطَةٌ) بِدَيْنٍ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ إلَّا إذَا ثَبَتَتْ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَإِنَّهَا الْأَصْلُ] : أَيْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ شَرْعًا الْحُرِّيَّةُ وَإِنَّمَا طَرَأَ لَهُمْ الرِّقُّ مِنْ جِهَةِ السَّبْيِ بِشَرْطِ الْكُفْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ السَّبْيِ.

قَوْلُهُ: [مُتَعَلِّقٌ بِأَمَرَ] : الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْمُرُ.

قَوْلُهُ: [إنْ غَفَلَ الْمُدَّعِي] : أَيْ إذَا غَفَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِشْهَادِ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنَبِّهُهُ الْحَاكِمُ لِيَرْتَاحَ مِنْ كَثْرَةِ النِّزَاعِ.

قَوْلُهُ: [بِأَنْ يَقُولَ] إلَخْ: تَصْوِيرٌ لِمَقَالَةِ الْمُدَّعِي إمَّا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِتَنْبِيهِ الْحَاكِمِ لَهُ.

قَوْلُهُ: [بَلْ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ] : أَيْ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ وَصَاحِبِ الْمَبْسُوطِ.

قَوْلُهُ: [وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ] : هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ جَرَى الْعَمَلُ بِقَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ فَلِذَلِكَ ضَعَّفَ الشَّارِحُ. هَذَا، وَاسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ ثَمَانَ مَسَائِلَ تَتَوَجَّهُ فِيهَا الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ اتِّفَاقًا: الْأُولَى: الصَّانِعُ يُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا لَهُ فِيهِ صَنْعَةٌ فَتَتَوَحَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ لِأَنَّ نَصْبَ نَفْسِهِ لِلنَّاسِ فِي مَعْنَى الْخُلْطَةِ، وَمِثْلُهُ التَّاجِرُ يُنَصِّبُ نَفْسَهُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. الثَّانِيَةُ: الْمُتَّهَمُ بَيْنَ النَّاسِ يُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ أَوْ غَصْبٍ فَتَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ، وَفِي مَجْهُولِ الْحَالِ قَوْلَانِ. الثَّالِثَةُ: الضَّيْفُ يَدَّعِي أَوْ يُدَّعَى عَلَيْهِ. الرَّابِعَةُ: الدَّعْوَى فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَثَوْبٍ بِعَيْنِهِ. الْخَامِسَةُ: الْوَدِيعَةُ عَلَى أَهْلِهَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مِمَّنْ يَمْلِكُ تِلْكَ الْوَدِيعَةَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ يُودَعُ عِنْدَهُ مِثْلُهَا وَالْحَالُ يَقْتَضِي

<<  <  ج: ص:  >  >>