إلَّا أَنْ يَرْضَى الشَّرِيكَانِ بِحُكْمِنَا.
(وَ) شَرْطُ التَّكْمِيلِ أَيْضًا: إنْ (أَيْسَرَ) مُعْتِقُ الْجُزْءِ (بِهَا) : أَيْ بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ جَمِيعُهَا (أَوْ) أَيْسَرَ (بِبَعْضِهَا) فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِقَدْرِ مَا أَيْسَرَ بِهِ فَقَطْ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مَا أَعْسَرَ بِهِ فَقَطْ وَلَوْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِاتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ. وَيُعْرَفُ عُسْرُهُ بِعَدَمِ ظُهُورِ مَالٍ لَهُ، وَيَسْأَلُ عَنْهُ جِيرَانَهُ وَمَنْ يَعْرِفُهُ. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا لَهُ مَالًا حَلَفَ وَلَا يُسْجَنُ.
(وَ) أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا بِأَنْ (فَضَلَتْ) قِيمَةُ حِصَّةِ الْغَيْرِ (عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ) : فَلَيْسَ قَوْلُهُ: " وَفَضَلَتْ " شَرْطًا مُسْتَقِلًّا كَمَا قَالَهُ فِي الشَّارِحِ بِأَنْ زَادَتْ عَنْ قُوَّتِهِ وَقُوَّةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِظَنِّ الْيَسَارِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ الزَّائِدَةُ وَالدَّارُ إلَخْ.
(وَ) شَرْطُ عِتْقِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ (عِتْقُهُ) : أَيْ الْجُزْءِ بِاخْتِيَارِهِ (لَا) إنْ كَانَ عَتَقَ عَلَيْهِ جَبْرًا كَدُخُولِ جُزْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ يَرْضَى الشَّرِيكَانِ بِحُكْمِنَا] : أَيْ فَإِنْ رَضِيَا بِهِ نَظَرَ فَإِنْ أَبَانَ الْمُعْتِقُ الْعَبْدَ أَيْ أَبْعَدَهُ عَنْهُ وَلَمْ يُؤْوِهِ عِنْدَهُ حُكِمَ بِالتَّقْوِيمِ كَمَا فِي عِتْقِ الْكَافِرِ عَبْدَهُ الْكَافِرَ ابْتِدَاءً وَإِنْ لَمْ يُبِنْهُ فَلَا يُحْكَمُ بِتَقْوِيمِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا رَضِيَا بِحُكْمِنَا يُحْكَمُ عَلَيْهِمَا بِالتَّقْوِيمِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَّارِحِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ (عب) .
قَوْلُهُ: [إنْ أَيْسَرَ مُعْتِقُ الْجُزْءِ بِهَا] : لَا يُقَالُ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ إنْ دَفَعَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّفْعِ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ بِالْفِعْلِ لِاسْتِلْزَامِهِ لِلْيَسَارِ بِهَا لِأَنَّنَا نَقُولُ الِاسْتِلْزَامُ مَمْنُوعٌ، إذْ قَدْ يَدْفَعُهَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُوسِرٍ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِهَا فَلَا يَكْمُلُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: [حَلَفَ وَلَا يُسْجَنُ] : أَيْ عَلَى مَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، وَنَقَلَ سَحْنُونَ عَنْ بَاقِي الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ.
قَوْلُهُ: [فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَفَضَلَتْ شَرْطًا] : أَيْ بَلْ الْوَاوُ حَالِيَّةٌ.
قَوْلُهُ: [وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ] : أَيْ تَقَدَّمَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute