(بِإِرْثٍ) فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ جُزْءُ الشَّرِيكِ وَلَوْ كَانَ مَنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ الْجُزْءُ جَبْرًا مَلِيًّا (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ (ابْتَدَأَ الْعِتْقَ) فِي الرَّقَبَةِ (لَا إنْ كَانَ) الرَّقِيقُ (حُرَّ الْبَعْضِ) قَبْلَ عِتْقِ الْجُزْءِ فَلَا يُقَوَّمُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ الْجُزْءَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْ الْعِتْقَ مَثَلًا: كَانَتْ الرَّقَبَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ وَاحِدٌ حِصَّتَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الثَّانِي حِصَّتَهُ، فَلَا يُقَوَّمُ عَلَى الثَّانِي نَصِيبُ الثَّالِثِ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مَلِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْ الْعِتْقَ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَلِمَ أَنَّهُ الْأَوَّلَ.
(وَقُوِّمَ) الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ (كَامِلًا) إذْ فِي تَقْوِيمِ الْبَعْضِ ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ (بِمَالِهِ) : أَيْ مَعَ مَالِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَالتَّقْوِيمُ إنَّمَا يَكُونُ (بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ) فَيُؤْمَرُ شَرِيكُهُ بِعِتْقِ حِصَّتِهِ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ، فَإِنْ امْتَنَعَ قُوِّمَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ (إنْ كَانَ) أَعْتَقَ حِصَّتَهُ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [بِإِرْثٍ] : مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَنَّهُ يَكْمُلُ عَلَيْهِ الْجُزْءُ الْآخَرُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ قُدُومَهُ عَلَى الشِّرَاءِ وَعَلَى قَبُولِ الْهِبَةِ يُعَدُّ عِتْقًا اخْتِيَارِيًّا فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: [أَنْ يَكُونَ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ شُرُوطَ تَقْوِيمِ الْبَاقِي عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ خَمْسَةٌ إنْ قَوِيَ عَلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ وَكَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ الْمَعْتُوقُ مُسْلِمًا وَأَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا وَكَانَ الْعِتْقُ اخْتِيَارًا لَهُ وَابْتَدَأَهُ.
قَوْلُهُ: [كَانَتْ الرَّقَبَةُ] : الْمُنَاسِبُ كَأَنْ كَانَتْ الرَّقَبَةُ لِأَنَّهُ تَصْوِيرٌ لِلْمِثَالِ.
قَوْلُهُ: [كَامِلًا] : أَيْ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ لَا عِتْقَ فِيهِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ يُقَوَّمُ عَلَى الْمُعْتَقِ كَامِلًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَعْتَقَ بَعْضَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نِصْفُهُ مَثَلًا عَلَى أَنَّ النِّصْفَ الثَّانِي حُرٌّ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: إنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ بِإِذْنِهِ فَكَقَوْلِ أَحْمَدَ، وَإِنْ أَعْتَقَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَالْمَشْهُورِ وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ لَلشَّرِيكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَةِ عَيْبِ نَقْصِ الْعِتْقِ إذَا مَنَعَ الْإِعْسَارُ مِنْ التَّقْوِيمِ عَلَيْهِ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ (اهـ بْن) .
قَوْلُهُ: [بِمَالِهِ] : أَيْ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بَعْضُهُ بِمَنْعِ انْتِزَاعِ مَالِهِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ فَلِذَا وَجَبَ تَقْوِيمُهُ مَعَ مَالِهِ وَيُعْتَبَرُ مَالُهُ يَوْمَ تَقْوِيمِهِ عَلَى الْمُعْتِقِ الْكَائِنِ فِي مَحَلِّ الْعِتْقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute