للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» (إنْ أَقَرَّ) السَّيِّدُ (بِوَطْئِهَا) وَأَنْزَلَ، أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ فَيَثْبُتُ كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ بِإِقْرَارِهِ. (وَوُجِدَ الْوَلَدُ) مَعَ إقْرَارِهِ، فَلَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ وِلَادَةٍ. (أَوْ ثَبَتَ إلْقَاءُ عَلَقَةٍ) : دَمٌ مُجْتَمَعٌ لَا يَذُوبُ مِنْ صَبِّ مَاءٍ حَارٍّ عَلَيْهِ (فَفَوْقَ) : فَأَعْلَى مِنْ الْعَلَقَةِ - كَمُضْغَةٍ - كَانَ ثُبُوتُ إلْقَاءِ الْحَمْلِ بِعَدْلَيْنِ بَلْ (وَلَوْ امْرَأَتَيْنِ) : إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا الْوَلَدُ، وَالسَّيِّدُ مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ أَوْ عِنْدَهَا بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ حَيْثُ أَنْكَرَ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إلْقَاؤُهُ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ، بِأَنْ كَانَتْ مُجَرَّدَ دَعْوَى، أَوْ شَهِدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ تَكُنْ بِإِلْقَائِهِ أُمَّ وَلَدٍ، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا الْوَلَدُ وَسَيِّدُهَا مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا تَحْتَاجُ لِثُبُوتِ الْإِلْقَاءِ؛

فَقَوْلُهُ:

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ] : أَيْ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ سَيِّدِهَا تُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ قَتَلَتْهُ عَمْدًا وَتُقْتَلُ بِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بُطْلَانِ تَدْبِيرِ الْعَبْدِ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ قُتِلَ بِهِ ضَعَّفَ التُّهْمَةَ فِيهَا لِقُرْبِهَا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي مَنْعِ إجَارَتِهَا وَبَيْعِهَا فِي دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَهْنِهَا وَهِبَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا] : أَيْ الْحُرِّ.

قَوْلُهُ: [عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ] : أَيْ عَقِبَ مَوْتِهِ.

قَوْلُهُ: [فَأَعْلَى] : تَفْسِيرٌ لِ فَوْقَ عَلَى حَذْفِ أَيْ التَّفْسِيرِيَّةِ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ] : مُقَابِلُهُ مَا لِسَحْنُونٍ مِنْ أَنَّهَا لَا تَكُونُ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ أَيْ هَذَا إذَا كَانَ بِرَجُلَيْنِ بَلْ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ، وَيَتَصَوَّرُ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ بِمَا إذَا كَانَتْ مَعَهُمَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمَكِّنُهَا أَنْ تَأْتِيَ فِيهِ بِوَلَدٍ تَدْعِيهِ كَالسَّفِينَةِ وَهِيَ وَسَطُ الْبَحْرِ فَيَحْصُلُ لَهَا التَّوَجُّعُ لِلْوِلَادَةِ ثُمَّ يُرَى أَثَرُ ذَلِكَ أَفَادَهُ فِي الْحَاشِيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>