للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لَا إنْ أَنْكَرَ) الْوَطْءُ فَلَا تَثْبُتُ الْأُمُومَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ: أَيْ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ. (أَوْ اسْتَبْرَأَهَا) : أَيْ الْأَمَةُ بَعْدَ وَطْئِهَا (بِحَيْضَةٍ) وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، فَقَدْ تَنْفِي كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْهُ وَخَالَفَتْهُ الْأَمَةُ (وَ) الْحَالُ أَنَّهَا (وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ) يَوْمِ (الِاسْتِبْرَاءِ) : لَا مِنْ يَوْمِ تَرْكِ الْوَطْءِ السَّابِقِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ كَمَا فِي (عب) لِأَنَّهُ يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ الْحَيْضَ أَثْنَاءَ الْحَمْلِ، فَيَكُونُ الِاسْتِبْرَاءُ لَغْوًا. فَالصَّوَابُ: مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَقَوْلُ الْخَرَشِيِّ: مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ يَحْمِلُ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الِاسْتِبْرَاءِ. (وَإِلَّا) يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ لَمْ يَنْفِهِ أَوْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (لَحِقَ) الْوَلَدُ بِهِ وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ.

(كَادِّعَائِهَا) : أَيْ الْأَمَةُ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ (سِقْطًا رَأَيْنَ) النِّسَاءُ - وَلَوْ امْرَأَتَيْنِ - (أَثَرَهُ) مِنْ تَوَرُّمِ الْمَحَلِّ، وَالسِّقْطُ لَيْسَ مَعَهَا، وَالسَّيِّدُ مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ مُنْكِرٌ لِكَوْنِهِ مِنْهُ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَتَكُونُ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ فَلَوْ كَانَ السِّقْطُ مَعَهَا لَصَدَقَتْ. فَلَوْ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ] : أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ دَعْوَى الْعِتْقِ وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا.

قَوْلُهُ: [أَيْ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ] : أَيْ عَدْلَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي النِّسَاءُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ.

قَوْلُهُ: [كَمَا فِي عب] : رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ يَعْلَمُ بِذَلِكَ] إلَخْ: عَلَّهُ لِلنَّفْيِ.

قَوْلُهُ: [فِي الْمُدَوَّنَةِ] : أَيْ وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ.

قَوْلُهُ: [لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ] إلَخْ: أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إلَّا أَنَّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ يَلْحَقُ بِهِ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ الْحَمْلِ.

قَوْلُهُ: [وَالسَّيِّدُ مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ] : أَيْ وَمِثْلُهُ لَوْ أَنْكَرَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْإِقْرَارِ.

قَوْلُهُ: [لَصَدَقَتْ] : أَيْ بِاتِّفَاقٍ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إذَا كَانَ حَاضِرًا وَالسَّيِّدُ مُسْتَمِرٌّ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ أَوْ مُنْكِرٌ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ بِهِ كَفَى فِي ثُبُوتِ أُمُومَتِهَا نِسْبَتُهَا الْوَلَدَ إلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ الْوِلَادَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>