وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ تِسْعَةٌ، وَمَا أُخِذَ مِنْ الطَّبِيعِيِّ مُنْطِقٌ كَالطَّبِيعِيِّ، كَقَوْلِنَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ الْخَمْسَةِ: جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ الْوَاحِدِ (وَإِمَّا أَصَمُّ: وَهُوَ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ) : أَيْ عَنْ حَقِيقَتِهِ (إلَّا بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ) : (كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) وَجُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَكُلٌّ مِنْهُمَا) : أَيْ مِنْ الْكَسْرِ الْمُنْطِقُ وَالْأَصَمُّ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: (إمَّا مُفْرَدٌ أَوْ مُكَرَّرٌ أَوْ مُضَافٌ أَوْ مَعْطُوفٌ) فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةً أَرْبَعَةٌ فِي الْمُنْطِقِ وَأَرْبَعَةٌ فِي الْأَصَمِّ.
(وَ) الْكَسْرُ (الْمُفْرَدُ) مَا اسْمُهُ بَسِيطٌ (عَشْرَةٌ) : كُسُورُ الْكُسُورِ (الطَّبِيعِيَّةِ) التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (وَ) الْعَاشِرُ (الْجُزْءُ وَ) الْكَسْرُ (الْمُكَرَّرُ: مَا تَعَدَّدَ) بِتَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْعٍ (مِنْ الْمُفْرَدِ كَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَكَجُزْأَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) .
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [كَقَوْلِنَا فِي الْوَاحِدِ] إلَخْ: تَمْثِيلٌ مِنْهُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ الطَّبِيعِيِّ وَهُوَ غَيْرُ وَاضِحٍ، بَلْ هُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الطَّبِيعِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُمَثِّلَ لَهُ كَمَا مَثَّلَ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ بِقَوْلِهِ: كَثُلُثَيْنِ وَرُبْعٍ وَثُلُثِ رُبْعٍ فِي نِسْبَةِ الِاثْنَيْنِ لِلثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ، وَالْوَاحِدُ لَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ جُزْءَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَجُزْءٌ مِنْهَا (اهـ) .
قَوْلُهُ: [إلَّا بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ] : أَيْ فَلَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِغَيْرِهَا. بِخِلَافِ الْمُنْطِقِ فَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعِبَارَتَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
قَوْلُهُ: [وَغَيْرُ ذَلِكَ] : أَيْ وَكَجُزْأَيْنِ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ وَهَكَذَا.
قَوْلُهُ: [إمَّا مُفْرَدٌ] : أَيْ إمَّا نَوْعٌ مُفْرَدٌ إلَخْ.
قَوْلُهُ: [فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةً] : أَيْ حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي اثْنَيْنِ. قَوْلُهُ: [وَالْعَاشِرُ الْجُزْءُ] : أَيْ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ.
قَوْلُهُ: [وَالْكَسْرُ الْمُكَرَّرُ] : أَيْ وَيَنْتَهِي إلَى مَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ الْمُفْرَدِ سِوَى وَاحِدٍ.
قَوْلُهُ: [كَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ] : مِثَالٌ لِلْمُكَرَّرِ مِنْ الْمُنْطِقِ وَقَوْلُهُ وَكَجُزْأَيْنِ إلَخْ مِثَالٌ لِلْمُكَرَّرِ مِنْ الْأَصَمِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute