(وَ) النَّوْعُ (الْمُضَافُ: مَا تَرَكَّبَ بِالْإِضَافَةِ) : أَيْ بِنِسْبَةِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ إلَى الْآخَرِ (مِنْ اسْمَيْنِ) مُنْطِقَيْنِ أَوْ أَصَمَّيْنِ أَوْ مُضَافِ مُنْطِقٍ وَمُضَافٍ إلَيْهِ أَصَمِّ أَوْ بِالْعَكْسِ. وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَا مُفْرَدِينَ أَوْ مُكَرَّرَيْنِ أَوْ الْمُضَافُ مُفْرَدًا وَالْمُضَافُ إلَيْهِ مُكَرَّرًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ قِسْمًا وَقَوْلُهُ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ اسْمَيْنِ لَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ (كَنِصْفِ ثُمُنٍ) هَذَا مِنْ اسْمَيْنِ مُنْطِقَيْنِ مُفْرَدَيْنِ (وَثُلُثَيْ خُمُسٍ) هَذَا الْأَوَّلُ فِيهِ مُكَرَّرٌ وَالثَّانِي مُفْرَدٌ (وَكَثُلُثِ سَبْعَ عَشَرَ) هَذَا مُضَافٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ مُنْطِقَةٍ (وَكَرُبُعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ) هَذَا مِنْ مُنْطِقٍ وَأَصَمَّ.
(وَ) النَّوْعُ (الْمَعْطُوفُ: مَا عُطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ) بِالْوَاوِ الْمُفِيدَةِ مُطْلَقَ الْجَمْعِ (كَنِصْفٍ وَرُبْعٍ) مِنْ مُنْطِقَيْنِ مُفْرَدَيْنِ (وَكَثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ وَجُزْءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ) مِنْ مُنْطِقٍ مُكَرَّرٍ وَأَصَمَّ مُفْرَدٍ (وَكَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَجُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) هَذَا مِنْ أَصَمَّيْنِ مُفْرَدَيْنِ (وَكَخُمُسٍ وَسُدُسٍ وَسُبْعٍ) مِنْ مَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَةٍ مُنْطِقَةٍ مُفْرَدَةٍ.
(وَالْكُسُورُ الْمُفْرَدَةُ) الطَّبِيعِيَّةُ التِّسْعَةُ وَالْعَاشِرُ الْجُزْءُ؛ فَالْأَسْمَاءُ الْبَسِيطَةُ عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ (تُسَمَّى) تِلْكَ الْكُسُورُ الْمُفْرَدَةُ (بَسِيطَةٌ وَغَيْرُهَا) وَهُوَ الْأَسْمَاءُ الْمُرَكَّبَةُ - كَأَسْمَاءِ الْمُكَرَّرَاتِ وَأَسْمَاءِ الْمُضَافَةِ وَأَسْمَاءِ الْمَعْطُوفَةِ - تُسَمَّى (مُرَكَّبَةً) .
ــ
[حاشية الصاوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute