(وَ) رَابِعُهَا: (فَاتِحَةٌ) : أَيْ قِرَاءَتُهَا (بِحَرَكَةِ لِسَانٍ) وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ (لِإِمَامٍ، وَفَذٍّ) أَيْ مُنْفَرِدٍ - لَا مَأْمُومٍ - لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهَا عَنْهُ دُونَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ، (فَيَجِبُ) عَلَى الْمُكَلَّفِ (تَعَلُّمُهَا) : أَيْ الْفَاتِحَةِ لِيُؤَدِّيَ صَلَاتَهُ بِهَا (إنْ أَمْكَنَ) التَّعَلُّمُ بِأَنْ قَبِلَهُ، وَوَجَدَ مُعَلِّمًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ فِي أَزْمِنَةٍ طَوِيلَةٍ، (وَإِلَّا) يُمْكِنْ التَّعَلُّمُ - لِخَرَسٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ - (ائْتَمَّ) وُجُوبًا (بِمَنْ يُحْسِنُهَا إنْ وَجَدَهُ) ،
ــ
[حاشية الصاوي]
التَّكْبِيرِ، وَعَلَى هَذَا فَالْقِيَامُ لِلتَّكْبِيرِ إنَّمَا وَجَبَ لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ لَهُ الرُّكُوعُ فَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ. (اهـ. بْن) .
قَوْلُهُ: [أَيْ قِرَاءَتُهَا] : إنَّمَا قَدَّرَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ.
قَوْلُهُ: [بِحَرَكَةِ لِسَانٍ] : احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا أَجْرَاهَا عَلَى قَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ] : وَلَكِنَّ الْأَوْلَى مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ يُوجِبُ إسْمَاعَ النَّفْسِ. وَفِي الْخَرَشِيِّ نَقْلًا عَنْ الْأُجْهُورِيِّ: أَنَّهُ يَجِبُ قِرَاءَتُهَا مَلْحُونَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّحْنَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ. قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَهُوَ اسْتِظْهَارٌ بَعِيدٌ، إذْ الْقِرَاءَةُ الْمَلْحُونَةُ لَا تُعَدُّ قِرَاءَةٌ، فَصَاحِبُهَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعَاجِزِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ يَلْحَنُ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ مَا لَا يَلْحَنُ فِيهِ، وَيَتْرُكُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ. وَهَذَا إذَا كَانَ مَا يَلْحَنُ فِيهِ مُتَوَالِيًا وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ أَنْ يَتْرُكَ الْكُلَّ.
قَوْلُهُ: [لِإِمَامٍ وَفَذٍّ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، جَهْرِيَّةً أَوْ سِرِّيَّةً.
قَوْلُهُ: [لَا مَأْمُومٍ] : أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَائِلِ بِلُزُومِهَا لِلْمَأْمُومِ فِي السِّرِّيَّةِ. وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ لُزُومِهَا وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهَا لَهُ فَقَطْ.
قَوْلُهُ: [دُونَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ] : أَيْ فَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْهَا فِعْلِيَّةً أَوْ قَوْلِيَّةً.
قَوْلُهُ: [إنْ أَمْكَنَ] إلَخْ: فَإِنْ فَرَّطَ فِي التَّعَلُّمِ مَعَ إمْكَانِهِ قَضَى مِنْ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ تَعَلُّمِهَا مَا صَلَّاهُ فَذًّا فِي الْأَزْمِنَةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا.
قَوْلُهُ: [لِخَرَسٍ] : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخَرَسَ يُوجِبُ الِائْتِمَامَ، لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَيَجِبُ تَعَلُّمُهَا إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ائْتَمَّ وُجُوبًا غَيْرُ الْأَخْرَسِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute