وَتَبْطُلُ إنْ تَرَكَهُ (وَإِلَّا) يَجِدْهُ صَلَّى فَذًّا.
(نُدِبَ) لَهُ (فَصْلٌ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ) لِلْإِحْرَامِ (وَرُكُوعِهِ) بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ وَهُوَ أَوْلَى، وَنَكَّرَ [فَصْلٌ] لِيَشْمَلَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِذِكْرٍ بَدَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّكْبِيرِ لِخَرَسٍ دَخَلَ بِالنِّيَّةِ وَسَقَطَ عَنْهُ. ثُمَّ إنَّ الْفَاتِحَةَ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَتَبْطُلُ إنْ تَرَكَهُ] : أَيْ لِتَرْكِهِ وَاجِبًا وَهُوَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِكَوْنِهِ لَا يَتَوَصَّلُ لَهَا إلَّا بِالْإِمَامِ، فَإِذَا تَرَكَهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ مَعَ الْإِمْكَانِ.
قَوْلُهُ: [صَلَّى فَذًّا] : أَيْ فَلَوْ عَجَزَ عَنْ التَّعَلُّمِ وَالِائْتِمَامِ وَشَرَعَ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا فَطَرَأَ عَلَيْهِ قَارِئٌ، أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِهَا لَمْ يَقْطَعْ وَيُتِمُّهَا كَعَاجِزٍ عَنْ الْقِيَامِ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَائِهَا.
قَوْلُهُ: [وَهُوَ أَوْلَى] : أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ مَنْ يَقُولُ وُجُوبَ الْبَدَلِ، فَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ وَرَكَعَ أَجْزَأَهُ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَصْلَ مَنْدُوبٌ وَكَوْنُهُ بِذِكْرِ مَنْدُوبٍ آخَرَ وَكَوْنُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ.
قَوْلُهُ: [لِيَشْمَلَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ] : أَيْ خِلَافًا لِابْنِ مَسْلَمَةَ الْمُقَيِّدِ لَهُ بِكَوْنِهِ يَقِفُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ مَعَهَا.
قَوْلُهُ: [وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ] إلَخْ: أَيْ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ سَحْنُونَ.
قَوْلُهُ: [فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّكْبِيرِ] إلَخْ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ شَارِحُنَا مِنْ أَنَّ الْأَخْرَسَ يَجِبُ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ، كَاَلَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّعَلُّمَ. فَاسْتَشْعَرَ سُؤَالَ سَائِلٍ يَقُولُ لَهُ: مَا يَصْنَعُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؟ فَأَجَابَ بِمَا ذُكِرَ.
قَوْلُهُ: [ثُمَّ إنَّ الْفَاتِحَةَ] إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافٌ فِي وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا فِيهَا. فَقِيلَ: لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الرَّكَعَاتِ: بَلْ هِيَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، لِحَمْلِ الْإِمَامِ لَهَا وَهُوَ لَا يَحْمِلُ فَرْضًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ شَبْلُونَ وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَقِيلَ إنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ. وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْ الرَّكَعَاتِ عَلَى أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ: فَقِيلَ فِي كُلِّ الرَّكْعَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَقِيلَ فِي الْجُلِّ وَسُنَّةٌ فِي الْأَقَلِّ. وَقِيلَ وَاجِبَةٌ فِي رَكْعَةٍ وَسُنَّةٌ فِي الْبَاقِي. وَقِيلَ فِي النِّصْفِ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ، لِأَنَّ الْقَوْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute