للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِ زَكَاتِهَا. (وَالضَّائِعَةُ) : بِأَنْ سَقَطَتْ مِنْ رَبِّهَا أَوْ دَفَنَهَا فِي مَحَلٍّ ثُمَّ ضَلَّ عَنْهَا قَبْلَ مُرُورِ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ (بَعْدَ قَبْضِهَا) مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ وُجُودِهَا بَعْدَ الضَّيَاعِ (لِعَامٍ) مَضَى وَلَوْ مَكَثَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ ضَائِعَةً أَعْوَامًا كَثِيرَةً فَلَا تُزَكَّى مَا دَامَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ ضَائِعَةٍ فَإِذَا قُبِضَتْ زُكِّيَتْ لِعَامٍ وَاحِدٍ.

(بِخِلَافِ الْمُودَعَةِ) : إذَا مَكَثْت أَعْوَامًا عِنْدَ الْمُودِعِ (فَ) تُزَكَّى بَعْدَ قَبْضِهَا (لِكُلِّ عَامٍ) مَضَى مُدَّةَ إقَامَتِهَا عِنْدَ الْأَمِينِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: " وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ لَا مَغْصُوبَةٍ وَمَدْفُونَةٍ وَضَائِعَةٍ ".

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيُّ. فَائِدَةٌ

قَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤْخَذُ مِنْ شَرْطِ تَمَامِ الْمِلْكِ عَدَمُ زَكَاةِ حُلِيِّ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ مِنْ قَنَادِيلَ وَعَلَائِقَ وَصَفَائِحِ أَبْوَابٍ. وَصَدَّرَ بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ قَائِلًا: وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي، وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: يُزَكِّيهِ الْإِمَامُ كَالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْقَرْضِ، كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ. لَكِنْ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ: سَيَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّ نَذْرَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ تَكُونُ بَاطِلَةٌ، وَحِينَئِذٍ فَهِيَ عَلَى مِلْكِ رَبِّهَا، فَهُوَ الَّذِي يُزَكِّيهَا لَا خَزَنَةُ الْكَعْبَةِ وَلَا نُظَّارُ الْمَسَاجِدِ، وَلَا الْإِمَامُ. تَأَمَّلَ (انْتَهَى) .

قَوْلُهُ [وَالضَّائِعَةُ] : أَيْ بِمَوْضِعٍ لَا يُحَاطُ بِهِ أَوْ يُحَاطُ بِهِ، خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ مِنْ أَنَّهَا إنْ دُفِنَتْ بِصَحْرَاءَ - أَيْ فِي مَوْضِعٍ لَا يُحَاطُ بِهِ - تُزَكَّى لِعَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ دُفِنَتْ فِي الْبَيْتِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَاطُ بِهِ زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ، وَعَكْسُ هَذَا ابْنُ حَبِيبٍ. كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ. وَزَادَ فِي الشَّامِلِ قَوْلًا رَابِعًا: وَهُوَ زَكَاتُهَا لِكُلِّ عَامٍ مُطْلَقًا، دُفِنَتْ بِصَحْرَاءَ أَوْ بِبَيْتٍ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ.

قَوْلُهُ: [لِكُلِّ عَامٍ مَضَى] : أَيْ مُبْتَدِئًا بِالْعَامِ الْأَوَّلِ فَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ الْأَخْذُ النِّصَابِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَعَدُّدِ زَكَاةِ الْمُودَعَةِ بِتَعَدُّدِ الْأَعْوَامِ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ زَكَاتِهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَدَمِ التَّنْمِيَةِ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهَا، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضِهَا؛ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُزَكِّيهَا وَإِنَّمَا تُزَكَّى بَعْدَ الْقَبْضِ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَاشِرٍ أَنَّ الْمَالِكَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ وَقْتُ الْوُجُوبِ مِنْ عِنْدِهِ كَذَا فِي (بْن) نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ، فَتَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>