للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ جَائِزٍ وَإِنْ) كَانَ (لِرَجُلٍ) كَقَبْضَةِ سَيْفٍ لِلْجِهَادِ. وَسِنٍّ وَأَنْفٍ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ بِشَرْطِهِ (إلَّا إذَا تَهَشَّمَ) بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ إلَّا بِسَبْكِهِ ثَانِيًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لِامْرَأَةٍ فَتَجِبُ لِأَنَّهُ صَارَ مُلْحَقًا بِالنَّقْدِ، سَوَاءٌ نَوَى إصْلَاحَهُ أَمْ لَا، (كَأَنْ انْكَسَرَ) وَلَمْ يَنْوِ إصْلَاحَهُ بِأَنْ نَوَى عَدَمَ إصْلَاحِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَمَا تَجِبُ فِي الْمُهَشَّمِ مُطْلَقًا فَإِنْ نَوَى إصْلَاحَهُ لَمْ تَجِبْ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ حِينَئِذٍ.

(أَوْ أُعِدَّ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ: أَيْ لَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ إلَّا إذَا تَهَشَّمَ، وَإِلَّا إذَا أُعِدَّ (لِلْعَاقِبَةِ أَوْ) أُعِدَّ (لِمَنْ سَيُوجَدُ) : لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ أَوْ -

ــ

[حاشية الصاوي]

الْأَقْوَالُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ؛ مَشْهُورُهَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ. تَنْبِيهٌ

لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِ مُوصَى بِتَفْرِقَتِهَا عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَقَدْ مَرَّ عَلَيْهَا حَوْلٌ بِيَدِ الْوَصِيِّ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ. وَمَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِمَوْتِهِ، فَإِنْ فُرِّقَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ وَهُوَ حَيٌّ زَكَّاهَا عَلَى مِلْكِهِ إنْ كَانَتْ نِصَابًا، وَلَوْ مَعَ مَا بِيَدِهِ وَلَا يُزَكِّيهَا مَنْ صَارَتْ لَهُ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهَا، لِأَنَّهَا فَائِدَةٌ. وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَمَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إنْ كَانَتْ لِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ، وَإِلَّا زُكِّيَتْ إنْ صَارَ لِكُلِّ نِصَابٌ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ كَإِرْثِهَا، وَأَمَّا الْحَرْثُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ كَذَا فِي الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [كَقَبْضَةِ سَيْفٍ] : قَالَ النَّاصِرُ: وَانْظُرْ لَوْ كَانَ السَّيْفُ مُحَلَّى وَاِتَّخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، هَلْ لَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْحُلِيَّ لِنِسَائِهِ؟ قَالَ شَيْخُ الْمَشَايِخِ الْعَدَوِيُّ: وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ لِأَنَّ الشَّأْنَ اتِّخَاذُ الرَّجُلِ الْحُلِيَّ لِنِسَائِهِ لَا الْعَكْسُ. (كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) .

قَوْلُهُ: [إلَّا إذَا تَهَشَّمَ] : حَاصِلُ الْفِقْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ - أَنَّ الْحُلِيَّ إذَا تُكْسَرُ فَلَا يَخْلُوَا: إمَّا أَنْ يَتَهَشَّمَ أَوْ لَا، فَإِنْ تَهَشَّمَ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ سَوَاءٌ نَوَى إصْلَاحَهُ أَوْ عَدَمَهَا أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ - بِأَنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إصْلَاحَهُ وَعَوْدِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سَبْكٍ - فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَنْوِي عَدَمَ إصْلَاحِهِ أَوْ لَا، فَإِنْ نَوَى عَدَمَ إصْلَاحِهِ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ فَالزَّكَاةُ. وَإِنْ نَوَى إصْلَاحَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ يُزَكِّيه فِي خَمْسَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>