للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى التَّنَاقُضِ فِي عُرْفِ اللِّسَانِ، وَأَنَّ مَا عِنْدِي رَجُلٌ، لَا يَعُمُّ لِجَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ إِفْضَائِهِ إِلَى التَّنَاقُضِ فِي عُرْفِ اللِّسَانِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ إِلَّا إِثْبَاتُ مِنْ وَعَدِمُهَا ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْعُمُومِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَيَلْحَقُ بِثُبُوتِهَا تَحْقِيقًا ثُبُوتُهَا تَقْدِيرًا، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى، وَسِرُّ هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ مِنْ مَوْضُوعَةٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْجِنْسِ، فَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَيْهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا، كَمَا سَبَقَ مِثَالُهُ، أَفَادَ نَفْيَ الْجِنْسِ وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ وَالْعُمُومِ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، لَمْ يُفِدْ نَفْيَ الْجِنْسِ، بَلْ نَفْيَ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ مُبْهَمًا.

مِثَالُهُ: مَا فِي الدَّارِ مِنْ رَجُلٍ، يَقْتَضِي نَفْيَ جِنْسِ الرِّجَالِ مِنَ الدَّارِ، وَمَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ، يَقْتَضِي نَفْيَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُخْبَرَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ، نَحْوَ بَلْ عِنْدِي رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ بِنَاءُ لَا مَعَ النَّكِرَةِ بَعْدَهَا، نَحْوَ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ، قَالُوا: لِأَنَّ هَذَا جَوَابُ سَائِلٍ سَأَلَ ; فَقَالَ: هَلْ مِنْ رَجُلٍ فِي الدَّارِ؟ وَالْجَوَابُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ طِبْقَ السُّؤَالِ ; فَتَقْدِيرُ الْجَوَابِ لَا مِنْ رَجُلٍ فِي الدَّارِ لَكِنْ حُذِفَتْ «مِنْ» مِنَ الْجَوَابِ لِدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ. ثُمَّ ضُمِّنَ الْكَلَامُ مَعْنَاهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>