. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لِلْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ، وَلِأَصَالَةِ عَدَمِهِ» ، أَيْ: عَدَمِ الِاحْتِمَالِ.
قُلْتُ: قَدْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّزَاعَ فِيهَا لَفْظِيٌّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَانِعَ لِلْعُمُومِ يَنْفِي عُمُومَ لَفْظِ الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ، نَحْوِ: أَمَرَ وَقَضَى وَحَكَمَ، وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا تَقَرَّرَ، وَالْمُثْبِتُ لِلْعُمُومِ يُثْبِتُهُ فِيهَا مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ، وَهُوَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ. فَظَهَرَ أَنَّ دَلِيلَ الْخَصْمَيْنِ لَيْسَ مُتَوَارِدًا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ. وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّعْمِيمَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَاصِلٌ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، كَمَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ فِي. . .
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ حَكَمَ بِحُكْمٍ، أَوْ قَضَى بِقَضَاءٍ فِي وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، ثُمَّ حَدَثَتْ لَنَا وَاقِعَةٌ مِثْلُهَا سَوَاءً، قُلْنَا: الْحُكْمُ فِيهَا كَذَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَكَمَ بِهِ فِي وَاقِعَةِ كَذَا، وَهَذِهِ الْوَاقِعَةُ مِثْلُهَا ; فَلْيَكُنِ الْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْمِثْلَيْنِ وَاحِدٌ. أَمَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحُكْمٍ فِي وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُنَزَّلًا مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ: هَذَا الْحُكْمُ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَنَظَائِرِهَا، أَوْ كُلَّمَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ ; فَاحْكُمُوا فِيهَا بِهَذَا الْحُكْمِ ; فَهَذَا بِعِيدٌ جِدًّا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute