. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قَوْلُكُمْ: قَضَايَا أَعْيَانٍ ; فَلَا تَعُمُّ، «قُلْنَا: قَضَايَا الْأَعْيَانِ تَعُمُّ بِمَا ذَكَرْنَاهُ» ، مِنْ إِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا فِي الْعُمُومِ، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ.
وَقَوْلُكُمْ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْخِطَابَ خَاصٌّ ; فَوَهَمَ الرَّاوِي ; فَظَنَّهُ عَامًّا.
قُلْنَا: الْأَصْلُ عَدَمُ الْوَهْمِ، وَالظَّاهِرُ مِنَ الصَّحَابِيِّ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِدَلَالَاتِ الْأَلْفَاظِ أَنَّهُ لَا يَنْقِلُ مَا يُشْعِرُ بِالْعُمُومِ إِلَّا وَهُوَ عَالِمٌ بِوُجُودِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُدَلِّسًا مُلَبِّسًا فِي الدِّينِ، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْهُ جِدًّا وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُهُمْ: الْحُجَّةُ فِي الْمَحْكِيِّ لَا فِي لَفْظِ الْحَاكِي، بَلِ الْحُجَّةُ فِي عُمُومِ لَفْظِ الْحَاكِي كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ.
قُلْتُ: لَكِنْ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ: عُمُومُ اللَّفْظِ مُعْتَبَرٌ إِذَا كَانَ لَفْظُ الشَّارِعِ، وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ لَفْظُ الْحَاكِي عَنِ الشَّارِعِ، وَهُوَ فَرْقٌ صَحِيحٌ ; فَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا مِنْ أَنَّ عُمُومَ لَفْظِ الْحَاكِي مُعْتَبَرٌ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ فَهِمَ الْعُمُومَ، وَإِلَّا كَانَ مُلَبِّسًا.
قَوْلُهُ: «وَلَا احْتِمَالَ» أَيْ: لَيْسَ هَاهُنَا احْتِمَالٌ لَا فِي فَهْمِ الرَّاوِي الْعُمُومَ مِنَ الْخِطَابِ الْخَاصِّ وَلَا فِي لَفْظِهِ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ مِنَ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ فِي الْعُمُومِ، وَذَلِكَ يَنْفِي الِاحْتِمَالَ، أَوْ يَنْفِي كَوْنَهُ مُعْتَبَرًا، وَإِلَّا وَقَعَ الْخَطَأُ فِي الْإِجْمَاعِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاحْتِمَالِ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلَا احْتِمَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute