للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ تُلْقِيَ آخِرَ الِاسْتِثْنَاءَاتِ مِمَّا قَبْلَهُ، ثُمَّ الْبَاقِيَ مِنْهُ مِمَّا قَبْلَهُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوَّلًا ; فَمَا بَقِيَ ; فَهُوَ الْجَوَابُ.

وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً، وَنَسْتَخْرِجْهَا بِالطَّرِيقَيْنِ تَحْصِيلًا لِضَرْبٍ مِنَ الدُّرْبَةِ: فَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً إِلَّا ثَمَانِيَةً إِلَّا سَبْعَةً إِلَّا سِتَّةً إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا وَاحِدًا ; فَبِطَرِيقِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، أَوِ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ، تَأْخُذُ الْعَشَرَةَ وَالثَّمَانِيَةَ وَالسِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَةَ وَالِاثْنَيْنِ، وَهِيَ الْأَعْدَادُ الشَّفْعُ الْمُثْبَتَةُ، وَجُمْلَتُهَا ثَلَاثُونَ، وَتَأْخُذُ التِّسْعَةَ وَالسَّبْعَةَ وَالْخَمْسَةَ وَالثَّلَاثَةَ وَالْوَاحِدَ، وَهِيَ الْأَعْدَادُ الْوِتْرُ الْمَنْفِيَّةُ، وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، تُلْقِيهَا مِنَ الثَّلَاثِينَ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَهُوَ الْجَوَابُ.

وَبِطَرِيقِ التَّرَقِّي مِنْ آخِرِ الِاسْتِثْنَاءَاتِ إِلَى أَوَّلِهَا ; تُلْقِي الْوَاحِدَ مِنْ الِاثْنَيْنِ، يَبْقَى وَاحِدٌ، تُلْقِيهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ يَبْقَى اثْنَانِ، تُلْقِيهِمَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُمَا، يَبْقَى اثْنَانِ، تُلْقِيهُمَا مِنَ الْخَمْسَةِ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تُلْقِيهَا مِنَ السِّتَّةِ، تَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تُلْقِيهَا مِنَ السَّبْعَةِ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، تُلْقِيهَا مِنَ الثَّمَانِيَةِ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، تُلْقِيهَا مِنَ التِّسْعَةِ، يَبْقَى خَمْسَةٌ، تُلْقِيهَا مِنَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَى خَمْسَةٌ، كَالْجَوَابِ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>