. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا سَبْعَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا وَاحِدًا ; فَبِطَرِيقِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ، خُذِ الْعَشَرَةَ وَالْأَرْبَعَةَ تَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخُذِ السَّبْعَةَ وَالْوَاحِدَ تَكُنْ ثَمَانِيَةً، أَسْقِطْهَا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَبْقَ سِتَّةٌ.
وَبِالطَّرِيقِ الْآخَرِ: أَسْقِطِ الْوَاحِدَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ، يَبْقَ ثَلَاثَةٌ، أَسْقِطْهَا مِنَ السَّبْعَةِ قَبْلَهَا، يَبْقَ أَرْبَعَةٌ، أَسْقِطْهَا مِنَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَ سِتَّةٌ، كَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَمَانِيَةً إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا وَاحِدًا ; فَبِطَرِيقِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ خُذِ الْعَشَرَةَ وَالْخَمْسَةَ وَالْوَاحِدَ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَخُذِ الثَّمَانِيَةَ وَالثَّلَاثَةَ تَكُنْ أَحَدَ عَشَرَ، أَسْقِطْهَا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، يَبْقَ خَمْسَةٌ.
وَبِالطَّرِيقِ الْآخَرِ: أَسْقِطِ الْوَاحِدَ مِنَ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ، يَبْقَ اثْنَانِ، أَسْقِطْهُمَا مِنَ الْخَمْسَةِ، يَبْقَ ثَلَاثَةٌ أَسْقِطْهَا مِنَ الثَّمَانِيَةِ، يَبْقَ خَمْسَةٌ، أَسْقِطْهَا مِنَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَ خَمْسَةٌ، كَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا سَبْعَةً إِلَّا سِتَّةً إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا وَاحِدًا ; فَبِطَرِيقِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ، اجْمَعِ الْعَشَرَةَ وَالسِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَةَ وَالْوَاحِدَ يَكُنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَاجْمَعِ السَّبْعَةَ وَالْخَمْسَةَ وَالِاثْنَيْنِ يَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، أَسْقِطْهَا مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، يَبْقَ سَبْعَةٌ.
وَبِالطَّرِيقِ الْآخَرِ: أَلْقِ وَاحِدًا مِنَ اثْنَيْنِ، يَبْقَ وَاحِدًا، أَلْقِهِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ، يَبْقَ ثَلَاثَةٌ، أَلْقِهَا مِنَ الْخَمْسَةِ قَبْلَهَا، يَبْقَ اثْنَانِ، أَلْقِهِمَا مِنَ السِّتَّةِ، يَبْقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute