. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أَرْبَعَةٌ، أَلْقِهَا مِنَ السَّبْعَةِ، يَبْقَ ثَلَاثَةٌ، أَلْقِهَا مِنَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَ سَبْعَةٌ كَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ الْبَابِ.
الْفَرْعُ الثَّالِثِ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إِلَّا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ; فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُسْتَغْرِقٌ بَاطِلٌ. وَإِنْ قَالَ: طَلْقَتَيْنِ إِلَّا طَلْقَةً، خَرَجَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ، وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ، خَرَجَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ قَالَ: طَلْقَةً إِلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَةً وَنِصْفًا، احْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْأُولَى وَاحِدَةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ اثْنَتَانِ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ فِي إِيقَاعِهِ وَلَا فِي رَفْعِهِ.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إِلَّا ثَلَاثَةً ; فَهَلْ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصْلُهُمَا أَنَّهُ إِذَا أَوْقَعَ مِنَ الطَّلَاقِ أَكْثَرَ مِمَّا يَمْلِكُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ ; فَهَلْ يَرْجِعُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ ; فَيَكُونُ هَاهُنَا مُسْتَغْرِقًا بَاطِلًا ; فَتَقَعُ الثَّلَاثُ، أَوْ إِلَى مَا أَوْقَعَهُ وَهُوَ هَاهُنَا خَمْسٌ اسْتَثْنَى مِنْهَا ثَلَاثًا يَبْقَى اثْنَتَانِ؟ وَعَلَى هَذَا، لَوْ قَالَ: أَرْبَعٌ إِلَّا وَاحِدَةً، هَلْ يَقَعُ ثَلَاثٌ أَوِ اثْنَتَانِ، وَلَوْ قَالَ: أَرْبَعٌ إِلَّا ثَلَاثًا، هَلْ يَقَعُ وَاحِدَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ؟ وَالْأَشْبَهُ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ فَقَطْ ; لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ إِيقَاعَهُ، وَصِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِيقَاعِ، وَالنِّزَاعُ هَاهُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى مُلَاحَظَةِ الْحُكْمِ تَارَةً وَاللَّفْظِ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute