للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ «عِنْدَ الْقَاضِي، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ» ، أَيْ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، «وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنِ شَاقْلَا» مِنْ أَصْحَابِنَا ; فَقَالُوا: لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ هَاهُنَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا.

«وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنْ عَضَدَهُ قِيَاسٌ، حُمِلَ عَلَيْهِ، كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ» .

مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، إِنْ وَافَقَهُ قِيَاسٌ دَلَّ عَلَيْهِ، قِيَاسًا عَلَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ الْخَاصِّ، كَمَا سَبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ قِيَاسٌ، لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

قُلْتُ: هَذَا الَّذِي فَهِمْتُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَكَلَامُهُ فِي ذَلِكَ مُضْطَرِبٌ ; لِأَنَّهُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُبْنَى عَلَيْهِ، أَيْ: يُبْنَى الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ; لِأَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ الْخَاصِّ.

قُلْتُ: فَتَعْلِيلُهُ فِي آخِرِ هَذَا الْكَلَامِ، يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُ، وَفَهِمْتُ مِنْ كَلَامِهِ، وَهُوَ أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ هَاهُنَا يَحْتَاجُ إِلَى قِيَاسٍ عَاضِدٍ، مُوَافِقٍ لَهُ، كَمَا أَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِّ يَحْتَاجُ إِلَى قِيَاسٍ مُخَصِّصٍ، لَكِنَّ صَدْرَ كَلَامِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: يُبْنَى الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، يَحْتَمِلُ مَا فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، وَهُوَ قِيَاسُ صُورَةِ الْإِطْلَاقِ، عَلَى صُورَةِ التَّقْيِيدِ، بِجَامِعِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا، مِنَ اتِّحَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>