. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْحُكْمِ، لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ أَرَادَ بِالْإِطْلَاقِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ.
قُلْتُ: وَعَلَى هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ يَتَرَتَّبُ فِي الْحُكْمِ خِلَافٌ ; لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ، إِنْ وُجِدَ قِيَاسٌ يَدُلُّ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ حُمِلَ، وَإِلَّا فَلَا ; فَحَمْلُهُ عَلَيْهِ فِي حَالٍ مِنْ حَالَيْنِ، وَعَلَى تَقْدِيرٍ مِنْ تَقْدِيرَيْنِ.
وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ، لَكِنَّ مُسْتَنَدَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ هَلْ هُوَ الْقِيَاسُ أَوْ قِيَامُ الدَّلِيلِ عَلَى إِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِمُطْلَقِ كَلَامِهِ مُقَيَّدَةً ; فَافْهَمْ هَذَا.
- قَوْلُهُ: «وَلَعَلَّهُ أَوْلَى» ، أَيْ: قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، إِنْ عَضَدَهُ قِيَاسٌ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، يَقْرُبُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِنَ الْخِلَافِ الْمُرْسَلِ، بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، نَظَرَ إِلَى اتِّحَادِ الْحُكْمِ، وَمَنْ نَفَاهُ، نَظَرَ إِلَى اخْتِلَافِ السَّبَبِ، وَكِلَا النَّظَرَيْنِ لَيْسَ كَافِيًا فِي مُسْتَنَدِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ، فَإِذَا وُجِدَ قِيَاسٌ مُوَافِقٌ لِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، قَوِيَ مُسْتَنَدُهُ ; فَصَلُحَ أَنْ يُثْبَتَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قِيَاسٌ مُوَافِقٌ لَهُ، لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ، اسْتِصْحَابًا لِلْحَالِ فِي ذَلِكَ، إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ جَوَازِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute