للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- قَوْلُهُ: «النَّافِي» لِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، إِذَا اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا، أَيِ: احْتَجَّ النَّافِي بِأَنْ قَالَ: «لَعَلَّ إِطْلَاقَ الشَّارِعِ» الْحُكْمَ فِي مَوْضِعٍ، «وَتَقْيِيدَهُ» فِي آخَرَ، «لِتَفَاوُتِ الْحُكْمَيْنِ فِي الرُّتْبَةِ عِنْدَهُ» مِثْلُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي الظِّهَارِ أَخَفُّ مِنْهَا فِي الْقَتْلِ ; فَلِذَلِكَ لَمْ يُقَيِّدْ فِيهِ الرَّقَبَةَ بِالْإِيمَانِ، تَغْلِيظًا عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْأَغْلَظِ، وَتَخْفِيفًا عَنْهُ فِي الْأَخَفِّ، مُنَاسَبَةً مِنْهُ وَعَدْلًا ; «فَتَسْوِيَتُنَا بَيْنَهُمَا» ، بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، عَكْسُ مَقْصُودِ الشَّارِعِ إِظْهَارَ تَفَاوُتِ الْحُكْمَيْنِ، وَإِنِ احْتَمَلَ وُجُودُ الْمَانِعِ مِنَ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ. وَالْأَصْلُ عَدَمُ جَوَازِهِ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فِيهِ حَالَ عَدَمِ الْجَوَازِ، وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا يَحْتَمِلُ الْإِفْضَاءَ إِلَى عَكْسِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ.

- قَوْلُهُ: «الْمُثْبِتُ» ، أَيِ: احْتَجَّ الْمُثْبِتُ لِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، بِوُجُوهٍ:

- أَحَدُهَا: أَنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ فِي لُغَتِهَا إِطْلَاقُ الْكَلَامِ فِي مَوْضِعٍ، وَتَقْيِيدُهُ فِي آخَرَ، وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَارِدَانِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ ; فَيُحْمَلُ أَمْرُهُمَا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي لُغَتِهَا، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُقَيَّدِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ «قَدْ عُلِمَ مِنَ الشَّرْعِ بِنَاءُ قَوَاعِدِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ» ، كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ، وَتَبْيِينِ الْمُجْمَلِ بِالْمُبَيَّنِ «فَكَذَا هَاهُنَا» ، يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ; لِأَنَّهُ مِنْهُ، أَيْ: لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ قَبِيلِ الْمُجْمَلِ، لِاحْتِمَالِهِ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَالرَّقَبَةِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ ; فَتُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ; لِأَنَّهُ كَالْمُبَيَّنِ بَلْ هُوَ مُبَيَّنٌ عَلَى التَّحْقِيقِ، بِمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنَ التَّقْيِيدِ، أَوْ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ مِنْهُ، أَنَّ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ مِنْ جُمْلَةِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، الَّتِي يَنْبَغِي بِنَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>