للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إِلَى ذِكْرِ الرُّخْصَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فَهِمَاهُ صَحِيحًا، لَرَدَّهُ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ، وَقَالَ: إِنَّ الْآيَةَ لَا تَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْقَصْرِ بِحَالَةِ الْخَوْفِ، كَمَا سَبَقَ مِنْ رَدِّهِ عَلَى ابْنِ الزِّبَعْرَى مَا فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الْأَنْبِيَاءِ: ٩٨] ، فِي بَابِ الْعُمُومِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ; فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرَانِسَ. دَلَّ عَلَى أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ يَنْفِي الْحُكْمَ عَمَّا عَدَاهُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لَمَا كَانَ مَا ذَكَرَهُ جَوَابًا لِلسَّائِلِ ; لَأَنَّ سُؤَالَ السَّائِلِ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمَ عَامٌّ، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقُمُصُ، وَالسَّرَاوِيلَاتُ مُخْتَصَّةً بِالتَّحْرِيمِ، لَمَا كَانَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا.

وَأَمَّا الْعُقَلَاءُ ; فَلِأَنَّ قَائِلًا لَوْ قَالَ: «الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ إِذَا نَامَ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا أَكَلَ حَرَّكَ فَكَّيْهِ - لَسَخِرَ كُلُّ عَاقِلٍ مِنْهُ، وَضَحِكَ عَلَيْهِ» ، لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، «وَكَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الشَّافِعِيَّةُ، أَوِ الْحَنَابِلَةُ فُضَلَاءُ، أَوْ عُلَمَاءُ، أَوْ زُهَّادٌ، لَاغْتَاظَ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا بِالْعَكْسِ» ، لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الْحَنَفِيَّةُ فُضَلَاءُ، لَاغْتَاظَ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>