للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَالنَّفْيَ مُتَقَابِلَانِ تَقَابُلَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «فَهُوَ إِذًا» أَيْ: فَالتَّكْلِيفُ إِذًا «إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ» ، أَيْ حَيْثُ قُلْنَا: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ، وَوَرَدَتْ نَقْضًا عَلَى حَدِّ التَّكْلِيفِ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ.

فَحَدُّهُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْتَقِضُ بِالْإِبَاحَةِ، هُوَ قَوْلُنَا: إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ، لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْإِبَاحَةَ، وَهِيَ قَوْلُهُ: إِنْ شِئْتَ افْعَلْ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَفْعَلْ، لِأَنَّهَا خِطَابُ الشَّرْعِ، كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ خِطَابُ الشَّرْعِ.

فَالتَّكْلِيفُ: إِلْزَامُ مُقْتَضَى هَذَا الْخِطَابِ، وَهُوَ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ الْحَاصِلَيْنِ عَنِ الْأَمْرِ، وَالْحَظْرُ وَالْكَرَاهَةُ الْحَاصِلَيْنِ عَنِ النَّهْيِ، وَالْإِبَاحَةُ الْحَاصِلَةُ عَنِ التَّخْيِيرِ، كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ لَا يَلْزَمُ، قُلْنَا: يَأْتِي جَوَابُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: «وَلَهُ شُرُوطٌ» أَيْ: لِلتَّكْلِيفِ شُرُوطٌ «يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ» وَهُوَ الْعَاقِلُ الْمُخَاطَبُ، «وَبَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ بِهِ» وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُسْتَدْعَى بِالْخِطَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>