للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَصُورَتُهَا: إِذَا عُلِّقَ الْحُكْمُ بِاسْمِ جِنْسٍ، كَتَخْصِيصِ الرِّبَوِيَّاتِ السِّتَّةِ بِتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ، أَوِ اسْمِ عَلَمٍ كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ عَالِمٌ.

قُلْتُ: فَجَعَلَ اسْمَ الْجِنْسِ وَالْعَلَمِ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ.

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: قَالَ التِّبْرِيزِيُّ: وَاللَّقَبُ كَالْأَعْلَامِ، وَجَعَلَهَا الْأَصْلَ، وَأَلْحَقَ بِهَا أَسْمَاءَ الْأَجْنَاسِ. قَالَ: وَغَيْرُهُ - يَعْنِي غَيْرَ التَّبْرِيزِيِّ، - أَطْلَقَ فِي الْجَمِيعِ.

قُلْتُ: كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى الْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ، مِمَّنْ أَطْلَقَ مَفْهُومَ اللَّقَبِ عَلَى مَفْهُومِ الْجِنْسِ وَالْعَلَمِ.

قَوْلُهُ: «مُشْتَقًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُشْتَقٍّ» ، يَعْنِي الِاسْمَ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، سَوَاءً كَانَ مُشْتَقًّا، نَحْوَ: لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَإِنَّ الطَّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّعْمِ، «أَوْ غَيْرَ مُشْتَقٍّ» ، كَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَعْيَانِ السِّتَّةِ الرِّبَوِيَّةِ ; فَإِنَّ مَفْهُومَهُ حُجَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الدَّقَّاقِ.

قَوْلُهُ: «وَإِلَّا لَمَنَعَ التَّنْصِيصُ عَلَى الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ، جَرَيَانَ الرِّبَا فِي غَيْرِهَا» . هَذَا حُجَّةٌ لِمُنْكِرِي مَفْهُومِ اللَّقَبِ، وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ ; لِأَنَّهُ يَلِي ذِكْرَهُمْ، أَيْ: وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَإِلَّا لَمَنَعَ، إِلَى آخِرِهِ.

تَقْرِيرُهُ: لَوْ كَانَ مَفْهُومُ اللَّقَبِ حُجَّةً، لَمَنَعَ التَّنْصِيصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>