للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ تَعَارُضَ الْإِجْمَاعَيْنِ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مَعْصُومٌ قَاطِعٌ، وَالْقَوَاطِعُ الْمَعْصُومَةُ لَا تَتَعَارَضُ، لِأَنَّ تَعَارُضَهَا يُوجِبُ بُطْلَانَ بَعْضِهَا، وَالْبَاطِلُ عَلَى الْقَوَاطِعِ الْمَعْصُومَةِ مُحَالٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ «لِتَعَارُضِ الْإِجْمَاعَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَعَلَى تَسْوِيغِ الْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا» لَكِنَّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ، كَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَعَلَى أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَعَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَحَصْرِ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، بَعْدَ الْخِلَافِ فِيهَا، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ بِتَقْدِيرِ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الْأَوَّلَ إِذَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ حَتَّى يُعَارِضَ الْإِجْمَاعَ الثَّانِي.

قَوْلُهُ: «وَاللَّازِمَانِ بَاطِلَانِ» يَعْنِي: عَدَمُ جَوَازِ الرُّجُوعِ لِلْمُجْتَهِدِ بَعْدَ الْوِفَاقِ، لَازِمٌ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. وَقَدْ بَيَّنَّا بُطْلَانَهُ، فَيَبْطُلُ مَلْزُومُهُ، وَهُوَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِانْقِرَاضِ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ كَوْنِ اتِّفَاقِهِمْ بَعْدَ الْخِلَافِ إِجْمَاعًا، لَازِمٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الِانْقِرَاضِ، وَقَدْ بَانَ بُطْلَانُهُ، فَيَبْطُلُ مَلْزُومُهُ، وَهُوَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِانْقِرَاضِ.

قَوْلُهُ: «وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ» أَيْ: عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ دَلِيلِ الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: «لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ، لَمَا جَازَ لِلْمُجْتَهِدِ الرُّجُوعُ» وَقَدْ جَازَ «بِمَنْعِ» جَوَازِ «رُجُوعِ الْمُجْتَهِدِ» أَيْ: لَا نُسَلِّمُ جَوَازَ رُجُوعِهِ «بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ» بِمُوَافَقَتِهِ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ «حُجَّةٌ عَلَيْهِ» فَصَارَ كَالْمُؤَاخَذِ بِإِقْرَارِهِ.

وَأَمَّا رُجُوعُ عَلِيٍّ عَنْ تَحْرِيمِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ; فَعَنْهُ جَوَابَانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>