. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مُقِرًّا بِالْحَقِّ بِسُكُوتِهِ، بَلْ يَقُولُ لَهُ الْحَاكِمُ: إِنْ أَجَبْتَ، وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا، وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ، فَإِذَا لَمْ يُجِبْ، قَضَى لِوُجُودِ شَرْطِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ عَدَمُ إِجَابَتِهِ، تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ، لِظُهُورِهِ فِيهِ، لَا أَنَّهُ إِقْرَارٌ حَقِيقَةً. وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ الَّتِي يُنْسَبُ فِيهَا إِلَى السَّاكِتِ قَوْلٌ بِدَلِيلٍ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ أَوْ أَعْتَقْتَ رَقِيقَكَ؟ أَوْ زَوَّجْتَ ابْنَتَكَ فُلَانًا؟ أَوْ بِعْتَهُ؟ أَوْ رَهَنْتَهُ؟ أَوْ وَهَبْتَهُ هَذِهِ الْعَيْنَ؟ أَوْ لِفُلَانٍ عِنْدَكَ كَذَا؟ فَسَكَتَ، لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا.
أَمَّا إِنْ قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ عَلَى نِسْبَةِ الْقَوْلِ أَوْ مُقْتَضَاهُ إِلَى السَّاكِتِ، عُمِلَ بِهِ، كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْبِكْرِ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَكَذَلِكَ ضَحِكُهَا وَبُكَاؤُهَا يَعْنِي فِي تَزْوِيجِهَا، وَكَقَوْلِنَا: إِنَّ إِقْرَارَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، مَعَ عِلْمِهِ بِهِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِنْكَارِهِ حُجَّةٌ، وَإِنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ، وَكَقَوْلِنَا: إِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ وَلَدَيْنِ وَلَدَتْهُمَا امْرَأَتُهُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ، لِاسْتِلْزَامِ إِقْرَارِهِ بِتَوْأَمِهِ الْإِقْرَارَ بِهِ عَقْلًا، إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مِنْهُ وَالْآخَرُ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ هُنِّئَ بِوَلَدِهِ، فَسَكَتَ، أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ، أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إِمْكَانِهِ، وَالْعِلْمِ بِأَنَّ لَهُ نَفْيَهُ ; لَحِقَهُ نَسَبُهُ، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّكُوتَ هَاهُنَا كَالْقَوْلِ، وَلَوْ حَلَقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute