للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حِينَئِذٍ: كَوْنُ هَذَا الرَّجُلِ أَعْرِابِيًّا لَا أَثَرَ لَهُ، فَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَيْسَ أَعْرَابِيًّا، كَالتُّرْكِيِّ وَالْعَجَمِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَكَوْنُهُ لَاطِمًا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ لَا أَثَرَ لَهُ، فَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ جَاءَ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَثَبَاتٍ، وَكَوْنُ الْوَطْءِ فِي زَوْجَةٍ لَا أَثَرَ لَهُ، فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَطْءُ فِي ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ، فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، اعْتِبَارًا لِصُورَةِ الْوِقَاعِ، وَكَوْنُهُ ذَلِكَ الشَّهْرَ الْمُعَيَّنَ لَا أَثَرَ لَهُ، فَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ وَطِئَ فِي رَمَضَانَ آخَرَ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ لَا أَثَرَ لَهَا لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهَا؛ إِذِ الْوَصْفُ الَّذِي تَظْهَرُ مُنَاسَبَتُهُ كَوْنُهُ وِقَاعَ مُكَلَّفٍ هُتِكَتْ بِهِ حُرْمَةُ عِبَادَةِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ أَدَاءً، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ التَّعْيِينَاتِ وَالْأَوْصَافِ لَاغٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي تَقْلِيلِ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ تَكْثِيرًا لِأَحْكَامِهَا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَسُهُولَتِهِ لِقِلَّةِ أَوْصَافِهَا.

مِثَالُهُ: أَنَّا لَوْ جَعَلْنَا عَيْنَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيِّ جُزْءًا لِعِلَّةِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، لَمَا وَجَبَتْ عَلَى غَيْرِهِ، وَكَانَتْ تَكُونُ عِلَّةً قَاصِرَةً عَلَى مَحَلِّهَا، كَالنَّقْدِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ، وَكَذَا إِذَا اعْتَبَرْنَا عَيْنَ ذَلِكَ الشَّهْرِ، أَوْ عَيْنَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ، وَلَوِ اعْتَبَرْنَا وَصْفَ الْأَعْرَابِيَّةِ، أَوْ كَوْنَ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً، لَمَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا عَلَى أَعْرَابِيٍّ وَطِئَ أَمَةً أَوْ أَجْنَبِيَّةً، فَقَدْ بَانَ بِهَذَا أَنَّ فِي تَقْلِيلِ الْأَوْصَافِ تَكْثِيرَ الْأَحْكَامِ.

قَوْلُهُ: «وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ الْأَوْصَافِ، نَحْوُ: هَلِ الْعِلَّةُ خُصُوصُ الْجِمَاعِ، أَوْ عُمُومُ الْإِفْسَادِ، فَتَلْزَمُ» يَعْنِي الْكَفَّارَةَ «الْآكِلَ وَالشَّارِبَ» ؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>