للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لِأَجْلِ الْغَضَبِ عِلَّةً «لِمَنْعِ الْحُكْمِ» فَيَلْحَقُ بِهِ اشْتِغَالُهُ بِجُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ أَلَمٍ بِالْقِيَاسِ، فَيُقَالُ: الْجُوعُ شَاغِلٌ لِلْقَلْبِ عَنِ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ، فَمَنَعَ مِنَ الْحُكْمِ كَالْغَضَبِ، وَهُوَ مَحَلُّ إِجْمَاعٍ، وَكَكَوْنِ «تَلَفِ الْمَالِ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ» عِلَّةً «لِلضَّمَانِ» عَلَى الْغَاصِبِ إِجْمَاعًا، «فَيَلْحَقُ بِهِ» تَلَفُ الْعَيْنِ فِي يَدِ «السَّارِقِ» وَإِنْ قَطَعَ بِهَا، لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَّةٌ، فَضَمِنَ مَا تَلِفَ فِيهَا كَالْغَاصِبِ «لِاشْتِرَاكِهِمَا» أَعْنِي الْغَاصِبَ وَالسَّارِقَ «فِي» الْوَصْفِ «الْجَامِعِ» وَهُوَ التَّلَفُ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ، «وَكَذَلِكَ الْأُخُوَّةُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَثَّرَتْ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْإِرْثِ إِجْمَاعًا، فَكَذَا فِي النِّكَاحِ» أَيْ: لَمَّا كَانَ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مُقَدَّمًا فِي الْإِرْثِ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِزِيَادَةِ الْأُخُوَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، فَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، فَإِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ أَخِيهَا لِأَبِيهَا; وَأَخِيهَا لِأَبَوَيْهَا; كَانَ إِرْثُهَا لِأَخِيهَا لِأَبَوَيْهَا دُونَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا. فَكَذَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ يَكُونُ أَخُوهَا الْمُقَدَّمُ فِي حِيَازَةِ إِرْثِهَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِي وِلَايَةِ تَزْوِيجِهَا، لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي تَقْدِيمِهِ فِي الْإِرْثِ هُوَ امْتِزَاجُ الْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، فَإِذَا سَلَّمَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ مَا ذُكِرَ، لَزِمَ صِحَّةُ الْقِيَاسِ، لَكِنَّ مَنْ يَرَى اسْتِوَاءَ الْأَخَوَيْنِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، يُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَيَقُولُ: إِنَّ الْإِرْثَ مُسْتَحَقٌّ بِالْقَرَابَةِ، وَوِلَايَةَ النِّكَاحِ مُسْتَحَقَّةٌ بِالْعُصُوبَةِ، وَهُمَا سِيَّانِ فِيهَا، وَلَا تَأْثِيرَ فِيهَا لِلْأُمُومَةِ، بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ، فَإِنَّ لَهَا فِيهَا تَأْثِيرًا يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ بِهِ، وَكَذَلِكَ «الصِّغَرُ» ; لَمَّا «أَثَّرَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْبِكْرِ» إِجْمَاعًا، وَجَبَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي ثُبُوتِهَا عَلَى الثَّيِّبِ، وَقَدْ سَبَقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>