. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا أَبٌ أَوْ جَدٌّ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: نَعَمْ تَثْبُتُ الْوَلَايَةُ عَلَيْهَا فِي الْمَالِ، فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: اللَّفْظُ أَعَمُّ مِنَ الْمَالِ، وَالنِّزَاعُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي وَلَايَةِ النِّكَاحِ.
قَوْلُهُ: " وَفِي لُزُومِ الْمُعْتَرِضِ إِبْدَاءُ مُسْتَنَدِ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ خِلَافُ الْإِثْبَاتِ، لِئَلَّا يَأْتِيَ بِهِ نَكَدًا وَعِنَادًا، وَالنَّفْيُ، إِذْ بِمُجَرَّدِهِ يَبِينُ عَدَمُ لُزُومِ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ مِمَّا ذَكَرَهُ ".
يَعْنِي: أَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِذَا قَالَ بِمُوجَبِ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مُسْتَنَدَ الْقَوْلِ بِمُوجَبِهِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: التَّفَاوُتُ فِي الْآلَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ، لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ، وَوُجُوبُ الْقِيمَةِ لَا يَمْنَعُ الْمَهْرَ، لَكِنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي، إِذْ لَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ يَجِبُ الْمَهْرُ عَنْهُ، وَأُسَلِّمُ أَنَّ زَكَاةَ الْقِيمَةِ تَجِبُ فِي الْخَيْلِ، لَكِنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِمَا عِنْدَهُ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَجِبُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذِكْرُ مُسْتَنَدِ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ، لَأَتَى بِهِ نَكَدًا وَعِنَادًا عَلَى الْمُسْتَدِلِّ لِيُفْحِمَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَيُفْضِي إِلَى تَضْيِيعِ فَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ. وَيَصِيرُ هَذَا مِنْ بَابِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ، لَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُخْتَصَرِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، بَلْ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ عَدْلٌ، وَهُوَ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ وَمَأْخَذِهِ، فَوَجَبَ تَقْلِيدُهُ فِي ذَلِكَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute