. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إِلَى الْأَئِمَّةِ. وَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ «بِأُصُولِهِ» ، أَيْ: بِأُصُولِ الْإِمَامِ «وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ وَأَقْرَبُهُمَا» ، أَيْ: أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ «إِلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ» تَرْجِيحًا لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِذَلِكَ، فَإِنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ مَعَ سَبْرِهِ الْأحْكَامَ وَالنَّظَرَ فِي مَآخِذِهَا أَنَّهُ يَطَّرِدُ أُصُولُهُ وَقَوَاعِدُهُ فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ.
وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا لَوِ اخْتَلَفَ نَصُّ أَحْمَدَ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ، لَكَانَ الْأَشْبَهُ بِأَصْلِهِ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ كَمَا سَبَقَ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِقَاعِدَتِهِ فِي أَنَّ الْأَسْبَابَ الْمُحَرَّمَةَ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ، وَلِذَلِكَ رَجَّحَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَنَصْرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ ; وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِنُصُوصِ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا.
وَلَمَّا اخْتَلَفَ نَصُّهُ فِي أَنَّ بَيْعَ النَّجَشِ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَنَحْوَهُمَا بَاطِلٌ ; كَانَ الْأَشْبَهُ بِأَصْلِهِ الْبُطْلَانَ بِنَاءً عَلَى اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ مُطْلَقًا.
قَوْلُهُ: «وَقِيلَ: كِلَاهُمَا» ، أَيْ: كِلَا الْقَوْلَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ «مَذْهَبٌ لَهُ» ، أَيْ: لِلْإِمَامِ، لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ، وَالْقَوْلَانِ بِاجْتِهَادَيْنِ، فَلَا يَنْقُضُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
قَوْلُهُ: «فَإِنْ أُرِيدَ ظَاهِرُهُ» ، أَيْ: ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: كِلَا الْقَوْلَيْنِ مَذْهَبٌ لَهُ بِمَعْنَى أَنَّ الْفُتْيَا وَالْعَمَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَهُوَ «مَمْنُوعٌ» ، أَيْ: لَا نُسَلِّمُهُ، لِمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، «وَإِنْ أُرِيدَ» بِكَوْنِهِمَا مَذْهَبًا لَهُ «أَنَّ مَا عُمِلَ» بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ حُكْمٍ وَعِبَادَةٍ «لَا يُنْقَضُ» ، وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا «فَلَيْسَ» ذَلِكَ «مِمَّا نَحْنُ فِيهِ» أَيْ: لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ، إِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ هَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute