. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِالطَّعْمِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا. وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ الْأَقَلُّ فُرُوعًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْأَكْثَرِ فُرُوعًا كَالْقَاصِرَةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمُتَعَدِّيَةِ، وَيَخْرُجُ فِيهِمَا بِالتَّفْرِيعِ الْعَامِّ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ.
قَوْلُهُ: «وَمِنْهُ» - أَيْ: وَمِنَ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْفُرُوعِ - «تَرْجِيحُ» الْعِلَّةِ «ذَاتِ الْوَصْفِ» الْوَاحِدِ «عَلَى ذَاتِ الْوَصْفَيْنِ» فَصَاعِدًا، لِأَنَّ ذَاتَ الْوَصْفِ الْوَاحِدِ أَكْثَرُ فُرُوعًا، لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِهَا مُتَوَقِّفٌ عَلَى وَصْفٍ وَاحِدٍ، وَمَا تَوَقَّفَ عَلَى وَصْفٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَكْثَرَ فُرُوعًا مِمَّا تَوَقَّفَ عَلَى وَصْفَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَصَارَ هَذَا كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شُرُوطٍ. وَكَذَلِكَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ أَقْرَبُ وُقُوعًا مِمَّا تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ أَقْرَبُ وُقُوعًا مِمَّا يَثْبُتُ بِأَرْبَعَةٍ، فَالْمَوْقُوفُ عَلَى الْأَقَلِّ أَكْثَرُ، وَعَلَى الْأَكْثَرِ أَقَلُّ، وَلِهَذَا كَانَ الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِّ نَقْصًا فِي الْمَحْدُودِ، وَالنَّقْصُ فِي الْحَدِّ زِيَادَةً فِي الْمَحْدُودِ، فَالْحَيَوَانُ الْمَشَّاءُ أَكْثَرُ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَالْحَيَوَانُ الْكَاتِبُ بِالْفِعْلِ أَقَلُّ مِنَ الْإِنْسَانِ.
قَوْلُهُ: «وَرُدَّ» ، أَيْ: وَرُدَّ تَرْجِيحُ ذَاتِ الْوَصْفِ «بِأَنَّ ذَاتَ الْوَصْفَيْنِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا» .
قُلْتُ: وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بِحَسَبِ كَثْرَةِ مَوَارِدِ فُرُوعِ ذَاتِ الْوَصْفَيْنِ، وَقِلَّةِ مَوَارِدِ فُرُوعِ ذَاتِ الْوَصْفِ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ. مِثْلَ أَنْ نُعَلِّلَ الرِّبَا فِي الْبُرِّ بِالْكَيْلِ وَحْدَهُ، وَيُعَلِّلُ غَيْرُنَا بِالْكَيْلِ مَعَ الطَّعْمِ، وَيَتَّفِقُ أَنَّ الْمَكِيلَاتِ الْمَطْعُومَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْمَكِيلَاتِ غَيْرِ الْمَطْعُومَةِ. فَحِينَئِذٍ تَكُونُ فُرُوعُ ذَاتِ الْوَصْفَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ فُرُوعِ ذَاتِ الْوَصْفِ الْوَاحِدِ، وَإِلَّا فَمَتَى فَرَضْنَا اتِّفَاقَ مَوَارِدِ فُرُوعِهِمَا فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، كَانَتْ فُرُوعُ ذَاتِ الْوَصْفِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ بِالضَّرُورَةِ لِمَا حَقَّقْنَاهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute