. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْخِيَارُ بَيْنَ خُصُوصِيَّاتِ الْخِصَالِ، إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ، أَوْ كَسَا، أَوْ عَتَقَ، فَالْوَاجِبُ - وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ - لَا تَخْيِيرَ فِيهِ، إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ إِحْدَى الْخِصَالِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَالْمُخَيَّرُ فِيهِ - وَهُوَ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ - لَا وُجُوبَ فِيهِ، إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْخِصَالِ عَلَى الْجَمْعِ.
وَالْمُشْتَرَكُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ مَفْهُومُ أَيِّ طَوَائِفِ الْمُكَلَّفِينَ، كَإِحْدَى الْخِصَالِ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، غَيْرَ أَنَّ الْخِطَابَ تَعَلَّقَ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، لِتَعَذُّرِ خِطَابِ بَعْضِ مَجْهُولٍ أَوْ مُعَيَّنٍ، مَعَ تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِيهِ، فَيَكُونُ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَلَا جَرَمَ أَنَّهُ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنِ الْجَمِيعِ بِفِعْلِ إِحْدَى الطَّوَائِفِ، لِحُصُولِ الْمُشْتَرَكِ الْوَافِي بِالْمَقْصُودِ، وَأَثِمَ الْجَمِيعُ بِتَرْكِ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ لَهُ، لِتَعَطُّلِ الْمُشْتَرَكِ، فَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ.
الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ، وَفِي الْمُخَيَّرِ هُوَ الْوَاجِبُ نَفْسُهُ، وَهُوَ إِحْدَى الْخِصَالِ، وَفِي الْمُوَسَّعِ هُوَ الْوَاجِبُ فِيهِ، وَهُوَ الزَّمَانُ.
وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ عَنَّا سُؤَالٌ قَدْ يَسْتَصْعِبُ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: لِمَ لَمْ تَقُولُوا: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمُخَيَّرِ جَمِيعُ الْخِصَالِ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهَا، كَمَا قُلْتُمْ: إِنَّ الْوُجُوبَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ؟ فَيُقَالُ: لِأَنَّ إِيجَابَ أَحَدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute