للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَعِيدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْجِهَتَيْنِ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ وَاجِبًا مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ، وَالسِّوَاكُ مَنْدُوبًا وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْحَرَامُ أَوِ الْمَكْرُوهُ وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ مِنْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ خَمْسَةٌ، وَعَلَى قَوْلِكَ: إِنَّ الْمُبَاحَ وَاجِبٌ تَكُونُ أَرْبَعَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ، لِأَنَّهُ حَمَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْكَامِ مِنْ جِهَةِ تَحَقُّقِهَا فِي أَنْفُسِهَا، أَمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّلَبُّسَ بِهَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْحَرَامِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ، فَهِيَ أَرْبَعَةٌ. بَلْ هِيَ حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوَاجِبُ. وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ يُلَاحِظُ الْجِهَتَيْنِ، فَيَصِحُّ قَوْلُهُ، وَيَصِيرُ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا كَمَا قَرَّرْنَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>