. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أَبُو حَامِدٍ الْمَنْهَجُ، وَجَعَلَ كِتَابَهُ دَائِرًا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْطَابٍ:
الْأَوَّلُ: فِي الْأَحْكَامِ وَالْبِدَايَةِ بِهَا، لِأَنَّهَا الثَّمَرَةُ الْمَطْلُوبَةُ.
وَالثَّانِي: فِي الْأَدِلَّةِ الْمُثْمِرَةِ لِلْأَحْكَامِ، إِذْ لَيْسَ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الثَّمَرَةِ أَهَمُّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُثْمِرِ.
الثَّالِثُ: فِي طَرِيقِ الِاسْتِثْمَارِ، وَهُوَ بَيَانُ وَجْهِ دَلَالَةٍ عَلَى الْأَحْكَامِ فِي الْمَنْطُوقِ وَغَيْرِهِ.
الرَّابِعُ: فِي الْمُسْتَثْمِرِ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الْمُسْتَخْرِجُ لِلْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ.
وَلَمَّا كَانَ الْمُقَلِّدُ يُقَابِلُهُ، وَجَبَ بَيَانُ حُكْمِهِ عِنْدَهُ، ثُمَّ بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ انْدِرَاجِ تَفَاصِيلِ أُصُولِ الْفِقْهِ مَعَ كَثْرَتِهَا تَحْتَ هَذِهِ الْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ بَيَانًا ثَانِيًا أَبْسَطَ مِنْ هَذَا، وَهُوَ وَاضِحٌ ظَاهِرٌ، وَلَمْ أَذْكُرْهُ لِطُولِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ تَفَاصِيلَ ذَلِكَ بَيَانًا ثَالِثًا عَلَى عَادَةِ الْأُصُولِيِّينَ فِي اسْتِيفَاءِ التَّفْصِيلِ.
وَقَدْ يُورِدُ عَلَى أَبِي حَامِدٍ فِي تَرْتِيبِهِ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ الْأَدِلَّةَ، ثُمَّ الْأَحْكَامَ، ثُمَّ وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَدِلَّةِ، ثُمَّ أَحْكَامَ الْمُجْتَهِدِينَ، لِأَنَّ التَّرْتِيبَ الْوُجُودِيَّ فِي اجْتِنَاءِ الْأَثْمَارِ مِنَ الْأَشْجَارِ الَّذِي جَعَلَهُ نَظِيرًا لِاسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّجَرَةَ قَبْلَ الثَّمَرَةِ، ثُمَّ إِذَا وُجِدَتِ الثَّمَرَةُ تَوَصَّلَ الْمُجْتَنِي إِلَى تَحْصِيلِهَا، غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَامِدٍ قَدْ نَبَّهَ عَلَى جَوَابِ هَذَا بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا الثَّمَرَةُ الْمَطْلُوبَةُ، إِشَارَةً إِلَى تَقْدِيمِ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَدِلَّةُ وَوَجْهُ دَلَالَتِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute