للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذَلِكَ قَرِينَةً فِي تَقْدِيمِ قَوْلِهِ، مَعَ أَنَّ قَوْلَ الْمُسْلِمِ لِإِسْلَامِهِ وَعَدَالَتِهِ رَاجِحٌ، وَقَوْلَ الْكَافِرِ مَرْجُوحٌ، لَكِنَّ الْقَرِينَةَ الْمُنْفَصِلَةَ عَضَّدَتْهُ، حَتَّى صَارَ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ الرَّاجِحِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمِثَالُ الظَّاهِرِ: أَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [الْمَائِدَةِ: ٣] ، ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ جِلْدِهَا، دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ، مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْجِلْدَ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْعُمُومِ احْتِمَالًا مُتَرَدِّدًا، لَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ إِضَافَةَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْمَيْتَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْأَكْلِ، وَالْجِلْدُ غَيْرُ مَأْكُولٍ، فَيَقْتَضِي عَدَمَ تَنَاوُلِ الْجِلْدِ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ عُمُومَ اللَّفْظِ قَوِيٌّ، مُتَنَاوِلٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، يَقْتَضِي تَنَاوُلَ الْجِلْدِ، فِي نَظَرِنَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ فَهُوَ عُمُومٌ وَظَاهِرُهُ، يَتَنَاوَلُ إِهَابَ الْمَيْتَةِ، فَكَانَ هَذَا الظَّاهِرُ مُقَوِّيًا لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّحْرِيمِ.

وَمِثَالُ النَّصِّ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَاةِ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ: أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا، فَهَذَا نَصٌّ فِي طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ.

وَمِثَالُ الْقِيَاسِ: أَنَّ تَرْكَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذِكْرَ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِهِ، إِذْ لَوْ وَجَبَ، لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَ التَّحْرِيرَ وَالصِّيَامَ. هَذَا مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مَسْكُوتًا عَنْهُ، يَسْتَخْرِجُهُ الْمُجْتَهِدُونَ، ثُمَّ رَأَيْنَا إِثْبَاتَ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>