. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزَمَنْدَادُ: لِلْمُتَشَابِهِ وُجُوهٌ، وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، أَيُّ الْآيَتَيْنِ نَسَخَتِ الْأُخْرَى، كَمَا ذَهَبَ عُمَرُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُهُمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ; إِلَى أَنَّ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطَّلَاقِ: ٤] ; نَسَخَتْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [الْبَقَرَةِ: ٢٣٤] ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: لَمْ تَنْسَخْهَا، وَتَعْتَدُ بِأَطْوَلِ الْأَجَلَيْنِ، وَكَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ; نُسِخَتْ أَمْ لَا، وَكَتَعَارُضِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النِّسَاءِ: ٢٣] بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْأُخْرَيَانِ يَقْتَضِيَانِ جَوَازَهُ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ بَعْدَ الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي «الْمُخْتَصَرِ» ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أُخَرَ:
أَحَدُهَا: قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ: الْمُتَشَابِهُ: هُوَ مَا غَمُضَ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، كَالْآيَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، نَحْوَ: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ} [الْمُرْسَلَاتِ: ٣٥] ، مَعَ الْآيَةِ الْأُخْرَى: {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: ٥٢] .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute