للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَمْشِي خُطُوَاتٍ، لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ، وَحَدِيثِ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. بِصَوْمِهِ يَوْمَ الْغَيْمِ، وَرُبَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تَنْبِيهٌ: قَدْ بَانَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ؛ أَنَّ لِأَلْفَاظِ الصَّحَابِيِّ خَمْسَ مَرَاتِبَ:

الْأُولَى: أَنْ يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ حَدَّثَنِي، وَنَحْوَهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوَاسِطَةِ بِاتِّفَاقٍ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَذَا، أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا. وَهَاتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى عَدَمِ الْوَاسِطَةِ أَيْضًا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا؛ فَهُوَ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ.

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: كُنَّا نَفْعَلُ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ. إِنْ أُضِيفَ إِلَى عَهْدِ النُّبُوَّةِ؛ فَهُوَ حُجَّةٌ إِقْرَارِيَّةٌ، وَإِلَّا فَلَا.

فَأَمَّا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ، وَقِيلَ: لَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>