للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ» .

قُلْتُ: يُشْبِهُ أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ، وَأَنَّهُ إِجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ لَا قَطْعِيٌّ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُفِيدُ إِضَافَةَ الْفِعْلِ إِلَى الْجَمَاعَةِ ظَنًّا لَا قَطْعًا. صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ فِي صِيغَةِ: كُنَّا نَفْعَلُ، وَالصِّيغَتَانِ وَاحِدَةٌ. وَلِقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ قُوَّةٌ وَظُهُورٌ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الرَّاوِيَ؛ إِنَّمَا يَذْكُرُ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ.

قَوْلُهُ: «قَالَ» - يَعْنِي أَبَا الْخَطَّابِ -: «وَيُقْبَلُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ» ، هَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: قَبُولُ قَوْلِهِ: هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْإِخْبَارِ بِالنَّسْخِ نَصًّا جَازِمًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى عِلْمِهِ بِهِ، دَفْعًا لِلْكَذِبِ عَنْهُ، وَالْغِشِّ وَالتَّلْبِيسِ مِنْهُ عَلَى النَّاسِ.

وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ: لَا يُقْبَلُ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْهُ.

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: إِنْ قَالَ: هَذَا الْخَبَرُ نَسَخَ ذَاكَ الْخَبَرَ، لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ قَالَ: هُوَ مَنْسُوخٌ، قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ لِلِاجْتِهَادِ مَجَالًا؛ فَهُوَ قَاطِعٌ بِهِ. وَضَعَّفَ هَذَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ.

قُلْتُ: الِاحْتِمَالُ فِي قَوْلِهِ: هَذَا مَنْسُوخٌ، قَائِمٌ؛ فَهُوَ يُفِيدُ النَّسْخَ ظَنًّا لَا قَطْعًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْخَبَرِ إِلَى الصَّحَابِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّفْسِيرُ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ كَمَا فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. بِتَفَرُّقِ الْأَبْدَانِ، حَيْثُ كَانَ إِذَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>