للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ; فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. مَعَ مَا فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. فَإِنَّ زِيَادَةَ الِاسْتِسْعَاءِ تُنَافِي قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. وَهَكَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ، بَعْضُهُمْ يَنْفِي الِاسْتِسْعَاءَ، وَبَعْضُهُمْ يُثْبِتُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>