. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جَمِيعِهَا، كَمَا قُلْنَا فِي الْقِيَامِ مَعَ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْقُعُودِ، وَالِاضْطِجَاعِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْأَمْرِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَعَ أَضْدَادِهِ الْبَاقِيَةِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ، كَالْحَرَكَةِ مَعَ السُّكُونِ ; فَالْأَمْرُ بِهِ يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ عَيْنِ ذَلِكَ الضِّدِّ. أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ ; فَإِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِضِدٍّ وَاحِدٍ مِنْ أَضْدَادِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ، لِاسْتِحَالَةِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، بِدُونِ التَّلَبُّسِ بِمَا يُنَافِيهِ، لِيَشْتَغِلَ بِهِ عَنْ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَذَلِكَ التَّلَبُّسُ ضَرُورِيٌّ، يَنْدَفِعُ بِفِعْلِ ضِدٍّ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ إِيجَادَ بَقِيَّةِ الْأَضْدَادِ، كَمَا فِي الْأَمْرِ ; فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ أَوْ أَضْدَادٌ، تَعَيَّنَ النَّهْيُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ، تَعَيَّنَ الْأَمْرُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ ; فَالْمَأْمُورُ بِهِ مِنْهَا وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ، ضَرُورَةَ تَوَقُّفِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَلَى فِعْلِ الضِّدِّ، الْمُعَيَّنِ أَوِ الْمُبْهَمِ.
قَوْلُهُ: " قَالُوا "، يَعْنِي الْمَانِعِينَ فِي الْمَسْأَلَةِ: " قَدْ يَأْمُرُ بِأَحَدِ الضِّدَّيْنِ " مَنْ يَغْفُلُ عَنِ الْآخَرِ، وَيَنْهَى عَنْ أَحَدِهِمَا مَنْ يَغْفُلُ عَنِ الْآخَرِ ; فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِأَحَدِهِمَا نَهْيًا عَنِ الْآخَرِ، أَوِ النَّهْيُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَمْرًا بِالْآخَرِ، لَمَا صَحَّتِ الْغَفْلَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا، إِذِ الْأَمْرُ بِهِ، أَوِ النَّهْيُ عَنْهُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهُ لَا يُتَصَوَّرُ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ يَسْتَدْعِيَانِ تَصَوُّرَ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ، لِيَصِحَّ تَوَجُّهُ الْقَصْدِ إِلَيْهِمَا، لِتَعَلُّقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِهِمَا. قَالُوا: وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَوَقُّفِ فِعْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute