. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْمَفْسَدَةِ الْمَطْلُوبِ إِعْدَامُهَا ; فَتَكُونُ مَفْسَدَتُهُ ذَاتِيَّةً ; فَيَقْوَى مُقْتَضَى إِعْدَامِهَا، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لِغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَفْسَدَتَهُ عَرَضِيَّةٌ، مَنْشَؤُهَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهُ ; فَيَضْعُفُ الْمُقْتَضِي لِإِعْدَامِهَا.
- قَوْلُهُ: «وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ، دُونَ الْمُعَامَلَاتِ، وَنَحْوِهَا» مِنَ الْعُقُودِ. هَذَا قَوْلٌ آخَرُ، بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلْتَ، تَرَتَّبَ الْحُكْمُ نَحْوَ: لَا تَطَأْ جَارِيَةَ وَلَدِكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَكَ، وَلَا تُطَلِّقْ فِي الْحَيْضِ، فَإِنْ فَعَلْتَ، وَقَعَ، وَلَا تَغْسِلِ الثَّوْبَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ، طَهُرَ، بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:
«أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِبَادَةَ قُرْبَةٌ، وَارْتِكَابُ النَّهْيِ مَعْصِيَةٌ ; فَيَتَنَاقَضَانِ» ، إِذِ الْمَعَاصِي لَا يُتَقَرَّبُ بِهَا كَمَا سَبَقَ «بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ» ; فَإِنَّهَا لَيْسَتْ قُرَبًا ; فَلَا يُنَاقِضُهَا ارْتِكَابُ النَّهْيِ، كَقَوْلِهِ: لَا تَبِعْ وَقْتَ النِّدَاءِ، وَلَا تَنْجُشْ، وَلَا تَتَلَقَّ الرُّكْبَانَ، فَإِنْ فَعَلْتَ، أَثِمْتَ وَأَفَدْتَ الْمِلْكَ، وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ مَأْمُورٌ بِهَا، وَالْمَنْهِيَّ عَنْهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ ; فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، وَهُوَ إِنَّمَا أَمْرٌ بِالْعِبَادَةِ، فَلَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ; فَيَبْقَى فِي عُهْدَةِ الْأَمْرِ، وَلَا يَعْنِي بِالْفَسَادِ إِلَّا هَذَا، وَهُوَ أَنَّ فِعْلَهُ لِلْعِبَادَةِ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ فَسَادَ الْمُعَامَلَاتِ بِالنَّهْيِ، يَضُرُّ بِالنَّاسِ، وَفَسَادَ الْعِبَادَاتِ لَا يَضُرُّ بِهِمْ.
بَيَانُ الْأَوَّلِ: أَنَّ فَسَادَ الْمُعَامَلَاتِ، يُفْضِي إِلَى «قَطْعِ مَعَايِشِ النَّاسِ أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute